16/06/1999
شورى حكم رقم : 595 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 595/1999
- التاريخ
- 16/06/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع الصالح لبت النزاعات الناشئة بين مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وبين مستخدميه
-
بما ان المستدعى ضده يطلب رد المراجعة لعدم الصلاحية لان النزاع الناشىء من جراء تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي تعود صلاحية البت به لمجالس العمل التحكيمية وبما ان موضوع المراجعة الحاضرة ينحصر في ابطال القرار المتضمن رفض المستدعى ضده مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت اعتبار التعويض الذي قبضه بعد انقضاء عشرين سنة خدمة لديه بمثابة سلفة على تعويض نهاية الخدمة وبما ان البت في مسألة الصلاحية يرتبط بصفة المستدعى ضده وباعتباره مؤسسة عامة ذات صفة ادارية فان صلاحية البت في النزاعات الناشئة بينه وبين مستخدميه تعود الى مجلس شورى الدولة وبما ان تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي لا يفيد نزع صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في النزاع الذي يعود له صلاحية البت فيه انما يطبق هذا المجلس القواعد المنصوص عليها في القانون المذكور
- شروط الادخال في المراجعة
-
بما ان المستدعى ضده طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المراجعة وبما ان المستدعي منتسب للضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديماته وبالتالي يقتضي ادخاله في المراجعة
- شروط تصفية تعويض نهاية الخدمة للاجير ومفعول قبضه له قبل بلوغه السن
-
بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضده اعتبار التعويض الذي قبضه بعد انقضاء عشرين سنة على خدمته لديه وقبل بلوغه الستين من عمره بمثابة سلفة على التعويض النهائي مدليا بان تعويض نهاية الخدمة لا يصفى الا عند انتهاء الخدمة او الصرف منها وترك العمل وبما ان المستدعى ضده يدلى بان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي وان كانت لا تنص صراحة على وجوب انتهاء خدمة المستفيد من تعويض نهاية الخدمة المشار اليه فهي تعتبر هذا التعويض تعويض نهاية خدمة وليس سلفة على هذا التعويض وبما ان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ما يلي: 1- لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره الحق بتعويض نهاية الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط التالية: أ- ان يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الاقل وذلك باضافة مدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به وبما ان تعويض نهاية الخدمة وفق احكام هذه المادة هو حق للاجير له ان يطالب به عند نهاية خدمته بالفعل وان هذا التعويض لا يصفى الا عند انتهاء خدمة من يستحقه وخروجه من العمل وان كل تعويض يصفى قبل انتهاء الخدمة الفعلية لا يشكل تعويض نهاية الخدمة بالمعنى القانوني والبديهي للكلمة انما يشكل سلفة عليه وبما ان القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 6/1/1987 المتضمن تعديل احكام قانون الضمان الاجتماعي لجهة السن التي ينتهي فيها الخضوع لنظام تعويض نهاية الخدمة يؤكد هذا الوصف لكل مبلغ مقبوض على حساب تعويض نهاية الخدمة بالنص على الاستمرار في احتساب خدمات الاجير اللاحقة دون الاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه من المادة 51 حيث نص في المادة الاولى فقرتها الثالثة على ما يلي: يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند (ب) الفقرة (1) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين من العمر مكتملة وتابع عمله او عاد اليه ويبقى قائما واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة الى ان يصفى التعويض نهائيا حكما او بناء للطلب على الوجه المذكور آنفا اعتبارا من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة وبما انه اذ كان هذا المجلس قد قضى في اكثر من قرار صادر عنه في مراجعات مماثلة للمراجعة الحاضرة باعتبار المبالغ التي قبضها المستدعون بمثابة سلفة على تعويض نهاية الخدمة فاننا نرى وعملا بمبدأ المساواة تطبيق الاجتهاد المذكور على المراجعة الحاضرة - قرار رقم 145 تاريخ 3/12/1998 صونيا اسكندر حداد/مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية - قرار رقم 279 تاريخ 21/1/1999 عبد الرحمن خليل اللبابيدي/مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبما ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال وبما انه يقتضي اعتبار ان المبلغ المقبوض من المستدعي بعد انقضاء عشرين سنة على الخدمة تحسم من تعويض نهاية خدمة المستدعي مع فائدة تحدد وفقا للمعدلات المطبقة في الحالات المماثلة المنصوص عليها في القانون رقم 161 تاريخ 13/8/1992 وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح