الأحكام

24/06/1999

شورى حكم رقم : 634 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
634/1999
التاريخ
24/06/1999
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تصنيف الاجير من تسمية الى تسمية لجهة اعتباره بمثابة استخدام جديد والزامية رأي مجلس الخدمة المدنية للادارات العامة

-

بما ان المستدعي يطلب في مراجعته ابطال القرار الضمني بالرفض والزام الدولة بتصحيح تسميته من "عامل اختصاصي" الى "نساخ رسام" اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الموارد المائية والكهربائية الرقم 1185 في 6/9/1972 (النظام الخاص بالاجراء في الوزراة) واستطرادا من تاريخ صدور قرار الوزير رقم 983 تاريخ 2/7/1979 بتحديد التسميات الواردة في نظام الاجراء واعتبار تسميته "نساخا رساما" موازية لوظائف الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام من تاريخ صدور القرار المتعلق بالتسميات واعطاءه ما يترتب على ذلك من النتائج القانونية لجهة الفروقات في الرتبة والراتب اعتبارا من تاريخ التصنيف وبما انه من الثابت في ملف المراجعة ان المستدعي عين بصفة "رسام" بالقرار الصادر عن المدير العام للانشاءات المائية والكهربائية برقم 13/ش تاريخ 1/7/1960 ثم جرى تمديد استخدامه بصفة "عامل اختصاصي - نساخ رسام" بقراري وزير الموارد المائية والكهربائية الرقم 70 بتاريخ 26/1/1967 والرقم 47 بتاريخ 14/1/1971 والقرارات اللاحقة الى ان جرى تمديد استخدامه بقرار الوزير الرقم 199 تاريخ 16/7/1980 بصفة عامل اختصاصي حيث اسقطت عنه صفة "نساخ رسام" وبما انه من الثابت في ملف المراجعة ايضا ان المستدعي ظل يعمل منذ تعيينه بصفة رسام ولا سيما من المذكرة الصادرة عن المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي الرقم 137 تاريخ 8/7/1971 وافادة رئيس الديوان في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الرقم 78/ق تاريخ 29/6/1977 وقراره برقم 378/ق تاريخ 30/11/1978 وكتاب وزير الموارد المائية والكهربائية الى رئاسة مجلس الوزراء الرقم 79/ص تاريخ 16/2/1981 وكتاب الوزير الى هيئة القضايا في وزارة العدل الرقم 600/ص بتاريخ 23/6/1992 وكتاب المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي الى هيئة القضايا الرقم 6223 بتاريخ 18/6/1994 وبما انه من الثابت ايضا ان المستدعي حائز شهادة الدروس الابتدائية اللبنانية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 24/02/1960 وشهادة المساحة والرسم الهندسي الصادرة عن مدرسة الفنون التجارية في دورة حزيران 1961 ومارس الرسم اكثر من مدة السنتين في الادارة العامة التي يعمل لديها وتعتبر الشروط المحددة في قرار وزير الموارد المائية والكهربائية برقم 1185 تاريخ 6/9/1972 بالتالي متوفرة في المستدعي بتصنيفه بصفة "نساخ رسام" وهي الصفة التي عين بها وتم تمديد استخدامه فيها حتى سنة 1980 وظل يعمل فيها منذ تعيينه وتعتبر تسميته من ثم موازية لوظائف الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام وفقا لاحكام القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية برقم 183 تاريخ 2/7/1979 المبني على موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره الرقم 1217 تاريخ 16/1977 وبما ان وزارة الموارد المائية والكهربائية طلبت الى مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 5728 تاريخ 20/9/1980 بيان الرأي في تصنيف المستدعي بصفة "نساخ رسام" فأفادها بكتابه رقم 4195 تاريخ 12/10/1980 ان تصنيف الاجير من تسمية الى تسمية يعتبر بمثابة استخدام جديد ويقع تحت طائلة الحظر المفروض بقرار مجلس الوزراء في 2/4/1980 وبذلك فان مجلس الخدمة المدنية عندما "اعاد المعاملة المشار اليها الى مصدرها باعتبارها بمثابة استخدام جديد يكون قد اعادها لعدم توفر الشروط الشكلية ودون النظر في مضمونها" كما افاد حرفيا بكتابه رقم 4144 تاريخ 8/6/1993 وبما انه اذا كان الرأي الذي يبديه مجلس الخدمة المدنية في قضايا الوظيفة العامة ملزما للادارات العامة ما لم تعرض خلافها معه على مجلس الوزراء ويقرر خلاف ذلك فان هذا الرأي الذي يبديه مجلس الخدمة المدنية لا يقيد هذا المجلس في تفسير القانون لا سيما وان المجلس المذكور اعاد معاملة المستدعي الى الادارة المختصة لعدم توفر الشروط الشكلية ودون النظر في مضمونها وبما ان تعديل تسمية المستدعي الواردة في القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية برقم 199 تاريخ 16/7/1980 من "عامل اختصاصي" الى "نساخ رسام" لا يعتبر استخداما جديدا وانما هو تصحيح للتسمية التي يستحقها المستدعي بموجب قرارات تعيينه وتمديد استخدامه السابقة وبموجب احكام القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية برقم 1185 تاريخ 6/9/1972 كما ان اعتبار تسمية "نساخ رسام" موازية لوظائف الفئة الرابعة وفقا لاحكام القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية برقم 183 تاريخ 2/7/1979 هو حق مكتسب للمستدعي من تاريخ صدور هذا القرار