الأحكام

24/06/1999

شورى حكم رقم : 629 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
629/1999
التاريخ
24/06/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول فرض العقوبة التأديبية على المراقبين والموظفين الاداريين لدى ديوان المحاسبة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار 221 الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 24/7/1970 والمتضمن فرض عقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام وذلك بسبب مخالفته الواقع والقانون وبما ان قانون ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 اقتصر في حقل تأديب المراقبين والموظفين الاداريين على انشاء مجلس تأديبي خاص بهم كما نص في المادة 13 على ما يلي: "المادة 13- يطبق على قضاة الديوان باستثناء الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي نظام القضاة وسائر النصوص المتعلقة بهم ويطبق على المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة وبما ان المستدعي يشغل وظيفة مراقب في الملاك الاداري لديوان المحاسبة ويطبق عليه نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويخضع لاحكامه بما فيه الحقل التأديبي منه وقد فرض عليه رئيس ديوان المحاسبة بموجب القرار المطعون فيه عقوبة حسم الراتب لمدة اسبوع بالاستناد من جهة الى تقرير رئيس الغرفة الثالثة السيد وديع شلهوب وافادة رئيس مكتب ديوان المحاسبة السيد احمد عضاضه المؤرخين في 21/7/1970 واللذين يستفاد منها ان المستدعي المراقب السيد فؤاد الحجار لم يقم بواجباته الوظيفية نهار الجمعة الواقع في 17/7/1970 والاستناد من جهة ثانية الى المرسومين الاشتراعين رقم 112 و118 تاريخ 12/6/1959 وبما ان المادة 14 من قانون ديوان المحاسبة فقرتها الثانية المرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة منحت رئيس ديوان المحاسبة تفويضا دائما لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية وبما ان من هذه الصلاحيات الادارية العامة الممنوحة لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية في حقل التأديب يمارسها على المراقبين والموظفين الاداريين في ديوان المحاسبة وذلك ضمن الاصول التي نص عليها قانون الموظفين العام ولا سيما المادة 56 منه ما دام نص التفويض قد جاء شاملا غير منقوص وقيد بالتالي ممارسته لحق التأديب بذات القيود المفروضة على الوزير وبما ان عقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام المفروضة على المستدعي بموجب القرار المطعون فيه تدخل في عقوبات الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين العام وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 56 من نظام الموظفين العام (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59) اعطت الوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي الحق في ان يفرض على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى وبما ان رئيس ديوان المحاسبة الذي يقوم مقام الوزير يفرض العقوبة التأديبية على المراقبين والموظفين الاداريين لدى الديوان فانه يشترط ان يسبق فرض العقوبة اقتراح من رئيس هيئة التفتيش المركزي عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 الآنفة الذكر طالما انه لا يمكن اعتبار رئيس الغرفة في ديوان المحاسبة مديرا عاما وفق المفهوم الذي تحدده انظمة الموظفين وبما انه في مطلق الاحوال لا يجوز في القضايا التأديبية تفسير النص تفسيرا واسعا وبما ان استناد رئيس الديوان الى تقريري رئيس الغرفة الثالثة في ديوان المحاسبة ورئيس مكتب ديوان المحاسبة بدلا من اقتراح رئيس ادارة التفتيش المركزي مخالف للاصول الجوهرية التي نص عليها القانون صراحة وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي مستوجب الابطال وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مستوجبا الرد لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي لعدم الفائدة