الأحكام

02/06/1999

شورى حكم رقم : 583 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
583/1999
التاريخ
02/06/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تصفية تعويض نهاية الخدمة للاجير ومفعول قبضه له قبل بلوغه السن

-

بما ان المستدعية تطلب الزام المستدعى ضده بدفع مبلغ 8124908 ل ل ثمانية ملايين وماية واربعة وعشرون الفا وتسعماية وثماني ليرات لبنانية مع الفائدة القانونية واعتبار ان ما قبضته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمثابة سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة الذي لا يصفى الا عند انتهاء الخدمة او ترك العمل او الصرف وبما ان المستدعى ضده يدلي بان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تعتبر هذا التعويض بعد تصفيته تعويض نهاية خدمة وليس سلفة على هذا التعويض وبما ان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ما يلي: 1- لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره الحق بتعويض نهاية الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط التالية: أ- ان يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الاقل وذلك باضافة مدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به وبما ان تعويض نهاية الخدمة كما تبينه احكام هذه المادة هو حق للاجير له ان يطالب به عند نهاية خدمته بالفعل وان هذا التعويض ينبغي الا يصفى الا عند انتهاء خدمة من يستحقه وخروجه من العمل وان كل تعويض يصفى قبل انتهاء الخدمة الفعلية لا يشكل تعويض نهاية الخدمة بالمعنى القانوني والبديهي للكلمة انما يشكل سلفة عليه وبما ان القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 6/1/1987 بتعديل احكام قانون الضمان الاجتماعي لجهة السن التي ينتهي فيها الخضوع لنظام تعويض نهاية الخدمة يؤكد هذا الوصف لكل مبلغ مقبوض على حساب تعويض نهاية الخدمة بالنص على الاستمرار في احتساب خدمات الاجير اللاحقة دون الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة 51 حيث نص على ما يلي: "يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين من عمره وتابع عمله او عاد اليه ويبقى قائما واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة الى ان يصفى التعويض نهائيا حكما او بناء للطلب على الوجه المذكور آنفا اعتبارا من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة" وبما انه يستنتج مما تقدم انه ينبغي اعتبار المبالغ المقبوضة من المستدعي سلفة على تعويض نهاية الخدمة وبما انه ثابت من ملف هذه المراجعة ان فرق التعويض المطالب به من المستدعي نظرا لعدد سنوات الخدمة والراتب الاخير ليس موضوع خلاف بين الفرقاء وبما ان النزاع يدور حول كيفية احتساب تعويض الصرف وليس معدل ترتب التعويض او قبض هذا التعويض وبما انه والحالة هذه يقتضي الزام المستدعى ضده دفع فرق التعويض البالغ ثمانية ملايين ومائة واربعة وعشرين الف وتسعماية وثماني ليرات لبنانية وبما انه يترتب رد الطلبات الزائدة والمخالفة وبما ان ما ادلي به من نقاط قانونية وواقعية اخرى يكون مردودا بما جاء اعلاه