27/05/1999
شورى حكم رقم : 573 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 573/1999
- التاريخ
- 27/05/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قطع مهلة المراجعة الادارية
-
وبما انه يتبين من الملف انه في 24/3/1992 وجه كل من المستدعين كتابا الى وزير التربية يطلب فيه تصحيح الخطأ واعادة النظر في القرار المطعون فيه فان هذا الكتاب يكون واردا ضمن مهلة المراجعة القضائية واعادة النظر في القرار المطعون فيه فان هذا الكتاب يكون واردا ضمن مهلة المراجعة القضائية وبالتالي فهو يعتبر مراجعة ادارية من شأنها قطع هذه المهلة التي تعود الى السريان من جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن المراجعة الادارية وبما ان عدم وجود قرار صريح بشأن المراجعة الادارية المذكورة المقدمة في 24/3/19992 يجعل المراجعة الحاضرة المقدمة في 9/7/1992 طعنا في القرار الصادر بتاريخ 30/12/1991 واردة ضمن المهلة وبما ان المراجعة الحاضرة مستوفية سائر الشروط الشكلية فانه ينبغي قبولها شكلا
- اصول اثبات مواظبة الموظف على عمله وبالتالي تثبيت وصفه الوظيفي
-
بما ان المستدعيين يطلبان ابطال القرار المتضمن شطب اسميهما من القرار رقم 4052/11 المتضمن تسوية اوضاع الذين كانوا يعملون في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية عن طريق شراء الخدمات منهم وادليا بارتكاز القرار المطعون فيه على وقائع غير صحيحة وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين انه يرتكز على السبب الوارد في الحيثية التالية: "وبما ان بعض الاشخاص المذكورة اسماؤهم في القرار المذكور لم يواظبوا على العمل في المكان المدرج تجاه اسماءهم بعد صدور القرار رقم 4052/11 تاريخ 11/7/1991" وبالتالي فانه خلافا لما تدلي به الدولة يتبين ان هذا القرار يرتكز على عدم مواظبة اصحاب العلاقة على العمل وبما ان كلا من المستدعيين ابرز افادة صادرة في 2/3/1992 عن مديرية معهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع تتضمن انه باشر عمله اعتبارا من 17/9/1991 والحق بدائرة مكتبة المعهد ونفذ الدوام المطلوب منه دون اي انقطاع وبما ان الدولة لم تبرز ما يثبت خلاف ما ورد في الافادة المذكورة اعلاه وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم مستندا على معطيات واقعية غير صحيحة وبالتالي مستوجبا الابطال لجهة المستدعيين واعادة كل منهما الى العمل الذي تولاه بموجب القرار رقم 4052/11 وبما انه تبعا لابطال القرار المطعون فيه ونظرا لعدم امكانية اعطاء الراتب الا عن الفترة التي يقوم خلالها الموظف بمهام وظيفته فعليا فانه ينبغي على الادارة تسوية وضع المستدعيين واعادتهما الى العمل ضمن المهلة المعقولة لتنفيذ هذا القرار وبما انه لم تعد هنالك فائدة من بحث سائر الاسباب المدلى بها