الأحكام

11/03/1998

شورى حكم رقم : 327 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
327/1998
التاريخ
11/03/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
صادر، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقديم الدعوى الادارية لجهة ربط النزاع

-

بما ان الدولة تدلي برد المراجعة شكلا لتوجيهها ضد الدولة ممثلة برئيس دائرة القضايا ولعدم ابراز الايصال اشعارا بربط النزاع ولعدم تقديمها ضد قرار اداري وبما ان الخطأ في تحديد ممثل الدولة ليس من شأنه ان يثير الشك او الالتباس في شخص المستدعى بوجهها ولا يفضي الى رد المراجعة شكلا سيما وان هيئة القضايا في وزارة العدل تبلغت كافة اوراق المراجعة واجابت عليها اضافة الى ان الخصومة توبعت من المستدعي بوجه الدولة ممثلة برئيس هيئة القضايا مما ينبغي معه اعتبار الخصومة موجهة ضد ذي صفة وبما ان ابراز الايصال المشعر بربط النزاع ليس من المعاملات الجوهرية التي من شأن اغفالها ان يشوب المراجعة التي من شأن اغفالها ان يشوب المراجعة بعيب مبطل وانما هو وسيلة لاثبات ربط النزاع يمكن تحقيقه بوسيلة اثبات اخرى وبما ان المستدعي ارفق باستدعاء المراجعة صورة عن مذكرة ربط النزاع وادلى بانه قدمها بتاريخ 25/5/1993 وسجلت لدى وزارة الدفاع الوطني تحت الرقم 6149 ولم تثبت الدولة خلاف ذلك فيكون ادلاؤها لهذه الجهة مردودا وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 24/9/1993 استندت الى مذكرة ربط النزاع المشار اليها اعلاه ولم تجب عليها المستدعى ضدها الامر الذي نجم عنه قرارا ضمني بالرفض موضوع الطعن وبما ان المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية وقد استوفت سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا

- مفعول اخلال الدولة بتنفيذ عقد الالتزام المنظم وفقا للاصول لجهة مسؤوليتها شبه التعاقدية عن اثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي

-

بما ان المراجعة ترمي الى مطالبة المستدعى ضدها بدفع ثمن كميات من الخبز تسلمتها من المستدعي وبما انه يستفاد من اقوال المستدعي انه يؤسس مطالبته على عقود تلزيم مثبت تنفيذها بمحاضر استلام واستطرادا على نظرية الاثراء دون سبب المتحصل من افتقاره بتقديمه الخبز لصالح بعض قطعات الجيش واثراء المستدعى ضدها مقابل هذا الافتقار وبما ان الدولة المستدعى ضدها تدلي بعدم قيام هذه العقود لحصولها من قبل حكومة العماد عون بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية الامر الذي يجعلها عقودا عديمة الوجود ولا اثر قانوني لها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 19/11/1990 ولا يحق للمستدعية المطالبة بتعويض تأخير وخلافه وبما انه بقطع النظر عن وجود عقد منظم وفقا للاصول التي ترعى انعقاده وانبرامه ونفاذه تبين ان هناك وقائع ثابت حصولها تمثلت بقيام وحدات وقطعات منتمية للجيش اللبناني بشراء كميات من الخبز وان مستندات وقعت بالاستلام وبالقيمة والكمية وبجهة الاستعمال وبما ان الفقه والاجتهاد الاداريين مستقران على احقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة تفقره وتثريها بقطع النظر عن صحة العقد القائم بينهما او عن استمراره او حتى عن وجوده وذلك تأسيسا على اعتبار هذه الوضعية منتجة لعلاقة شبه تعاقدية ترتب بالتالي مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن اثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي chapus Responsabilite quasi contractuelle Les situations quasi - contractuelles que courait le droit civil se retrouvent en droit administratif ou des jurisprudences organisent les obligations a la charge de ceux qui ont recu une somme indue gere l'affaire d'autrui ou beneficie d'un enrichissement sans cause Elle permet d'assurer des indemnisations que l'equite recommande dans des cas ou des travaux ont ete executes ou des prestations fournies sur la base d'un contrat qui finalement n'a pas ete conclu qui est entache de nullite qui etait prepare ou encore en marge d'un contrat - C.E Sect 1966 Soc - France reconstruction - plan p 635 A J 1967 Founitures assurees sans qu'un contrat ait ete conclus avec la Societe - C.E sect 14/4/1961 Societe Sud - aviation p 236 A J 1961 Travaux executes en 1943 dans une caserne sur ordre des autorites allmandes - قرار مجلس شورى الدولة رقم 403/96-97 تاريخ 2/4/1997 ورثة شاكر الهندي/الدولة - قرار رقم 478/96-97 تاريخ 15/4/1997 شركة اوبيسار للتجارة/الدولة - قرار رقم 504/96-97 تاريخ 23/4/1997 اسعد خوري/الدولة - قرار رقم 727/96-97 تاريخ 12/6/1997 مصطفى الحاج/الدولة وبما انه تبين من المستندات الصادرة عن المديرية العامة للادارة مصلحة القوامه في وزارة الدفاع الوطني ما يلي: - ان مجموع المبالغ المستحقة للمستدعي عن الفترة الواقعة بين 21/9/1989 و12/10/1990 472754139 ل ل - ان المبالغ المدفوعة للمستدعي: 276850000 ل ل - ان الرصيد المتبين للمستدعي: 195904139 ل ل وبما اننا نرى واستنادا الى ما تقدم وما لنا من حق التقدير تحديد التعويض بالقيمة العائدة للرصيد المبنية اعلاه وبما ان الفائدة لا تسري الا من تاريخ تحديد الدين المنازع عليه وبما ان تحديد التعويض في الحالة المعروضة لا يتم الا بمقتضى القرار الذي سيصدر نتيجة المراجعة الحاضرة فتكون الفائدة متوجبة من تاريخ صدوره وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلى به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح