الأحكام

29/10/1998

شورى حكم رقم : 65 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
65/1998
التاريخ
29/10/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الصفة للطعن في رخصة البناء الممنوحة للغير

-

وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان صفتها للادعاء مستمدة من الضرر الفاحش الذي الحقه بها القرار المطعون فيه الذي سيؤدي حتما الى حجب الرؤيا عن عقارها والتي كانت الدافع الاساسي للشراء والسكن في تلك المنطقة فضلا عن وجود مخالفات قانونية في الترخيص الممنوح وبما ان الجهة المتدخلة - حائزة الترخيص المطعون فيه تدلي بانتفاء مصلحة وصفة الجهة المستدعية لان بناء هذه الاخيرة الذي تدعي تضرره مخالف للقانون فضلا عن بعده اكثر من 130 م عن بنائها (بناء المتدخلة) وبما ان شرط القبول recevabilite يقدر انطلاقا من اعتبار الوقائع المدلى بها صحيحة لان التثبت من صحتها يدخل ضمن بحث الاساس لاحقا وبما انه ولئن كانت مراجعة الابطال ليست دعوى شعبية فيبقى ان المصلحة لا ترقه الى رتبة المصلحة في دعوى القضاء الشامل بحيث لا يشترط لقيامها الاعتداء على حق ويكتفي بمساس القرار المطعون فيه بحالة قانونية خاصة بالمدعي وبما انه من غير الثابت ان افراد الجهة المستدعية لا يتمتعون بمصلحة مشروعة محمية قانونا طالما ان البناء الذي يقيمون فيه ما زال مرخصا قانونا فضلا عن ان الاقسام التي يملكونها لا توجد في الطبقات العليا على فرض وجود مخالفة في هذه الطبقات وبما انه ومن ناحية ثانية من المتفق عليه ان العقارين المشمولين بالنزاع الراهن يقعان في منطقة مصنفة تصنيفا خاصا في المرسوم رقم 1141 تاريخ 20/10/1983 وبالتالي فان للجهة المستدعية مصلحة في احترام الشروط المقررة للبناء فيها ومنع مخالفتها حفاظا على تصنيف المنطقة ومراعاة لاهمية وقيمة عقارها وبما انه ومن ناحية ثالثة يستفاد من تقريري الخبيرين المبرزين في ملف المراجعة المكلفين من قبل المجلس ان البناء وفقا للترخيص في عقار المستدعى ضدها من شأنه ان يحجب "النظارة" والرؤية من عقار الجهة المستدعية وهذا الادعاء من شأنه ان يولي الاخيرة المصلحة والصفة للادعاء وذلك بقطع النظر عن مسألة الثبوت التي تبحث في الاساس 2- D'autre part le principe est que l'interet est apprecie par rapport aux conclusions dont le juge est aussi c'est a dire par rapport a l''objet de la demande Il en resulte que lorsque le requerant a l'interet a se prevaloir de tous les moyens qui lui paraissent utiles: C'est a dire qu'un moyen ne peut pas etre rejete pour defaut d'interet du requerant a l'inviquer Chapus. dr. cont. adm. 5eme edit Page 361 وبما انه ولئن كان الجوار هو بحالة الاكثر وقوعا في الادعاء بعد مخالفات البناء فلا يجوز اعتبارها الحالة الحصرية الوحيدة لحيازة المصلحة والصفة للادعاء بهذا الصدد وبما انه ينبني على كل ما تقدم القول بمصلحة وصفة الجهة المستدعية التقدم بالمراجعة الراهنة وبالتالي رد السبب المدلى به لهذه الجهة

- مفعول رخصة البناء المعطاة خلافا للقانون والمتضمنة مخالفات قابلة للتسوية اذا لم يباشر حائزها الى تنفيذها

-

بما انه من الثابت وغير المختلف عليه لدى فرقاء النزاع ان الرخصة المطعون فيها معطاة بتاريخ 15/7/1992 وبما انه ينبغي بادىء ذي بدء ايراد النصوص التي ترعى النزاع الراهن لا سيما النصوص التالية: من قانون تسوية مخالفات البناء - المادة 7- الرخص والتسويات المعطاة خلافا للقانون والانظمة 1- رخص البناء: أ- يتوجب على حامل رخصة البناء المعطاة خلافا لاحكام قانون البناء ولم يباشر بتنفيذها حتى تاريخ 1/1/1994 تصحيح ما تضمنه من مخالفات حتى لقانون البناء وتصبح رخصته نافذة تاريخ 1/1/1994 ويبقى التصحيح متوجبا ب- تعتبر ابنية مخالفة الابنية المنفذة كليا او جزئيا بموجب رخص بناء معطاة خلافا للقوانين والانظمة منذ 23/2/1985 ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة على المخالفين تسوية مخالفاتهم وفقا لاحكام هذا القانون وتعتبر المبالغ المدفوعة سابقا جزءا من قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية وفقا لاحكام هذا القانون وتصادر اذا كانت المخالفة غير قابلة المادة 8- التصريح عن المخالفات اولا.... ثانيا- اذا انقضت مهلة الستة اشهر ولم يتقدم المخالف بالتصريح المطلوب او اذا لم ينجز اتمام ملف طلب اجراء التسوية ضمن المهلة المحددة له وفقا للاصول او اذا اختار الهدم دون ان ينفذه يصبح ملزما بادعاء الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية المادة 14: 1- بعد انقضاء مهلة الستةاشهر من تاريخ العمل بهذا القانون واذا لم يكن المخالف قد تقدم بالملف الفني المماثل لملف رخصة البناء يمكن للدوائر الفنية اخذ المبادرة تلقائيا او اعداد الملف الفني بوساطة اجهزتها او بواسطة مكاتب هندسة خاصة تكلفها 2- في جميع التسويات الحاصلة من جراء احكام هذا القانون تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير وتحفظ حقوق هؤلاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك اما فيما يتعلق بدعاوى الهدم المقامة قبل نفاذ هذا القانون يعود للمحكمة المختصة اما الحكم بهدم المخالفة او الحكم بالتعويض وبما انه يستفاد من النصوص آنفة الذكر ان الرخصة المعطاة خلافا لاحكام القانون والانظمة قبل تاريخ 1/1/1994 والمتضمنة مخالفات قابلة للتسوية تصبح مكتسبا لحائزها اذا باشر بتنفيذها قبل هذا التاريخ على ان يبقى المنفذ منها خلافا لاحكام القانون وفي حدود الترخيص واجب التسوية وبما ان ما يعزز هذا المنحى في التفسير ما جاء في الفقرتين أ و ب من المادة السابعة آنفة الذكر لا سيما عبارات "ولم يباشر بتنفيذها حتى تاريخ 1/1/1994" ولا يعتد بالمباشرة بالتنفيذ بعد تاريخ 1/1/1994 "تعتبر ابنية مخالفة الابنية المنفذة كليا او جزئيا بموجب رخص بناء معطاة خلافا على المخالفين تسوية مخالفاتهم" وبما ان ما يؤكد هذا الفهم لنص الفقرتين المذكورتين اعلاه ما جاء في محاضر مناقشات اللجان النيابية في صددهما الصفحة 17 وما يليها من المحضر الخصي ورد فيها نص الفقرة الاولى من المادة 7 كاقتراح مقدم من النائب محمد قباني رئيس الحكومة: هذا يعني ان من لديه رخصة يبدأ الان وحتى يصدر القانون يكون قد حفر الاساس محمد يوسف بيضون: لماذا لم نجعله بتاريخ اليوم رئيس الحكومة: لماذا لا نجعله بتاريخ 1/1/1994 نائب الرئيس: من يوافق على الفقرة الاولى من المادة السابعة كما وردت في الاقتراح الذي تقدم به الاستاذ جوزف مغيزل وتلاه الزميل محمد قباني مع تعديل من 1/1/1994 على ان تصاغ الفكرة فيما بعد - اكثرية - نائب الرئيس: صدقت الفقرة كفكرة نائب الرئيس: الاقتراح التالي شخص يحمل رخصة خلافا لاحكام القانون ونفذها كليا او جزئيا يثبت في رخصته قبل 1/1/1994 وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ان الرخصة موضوع المراجعة - معطاة قبل 1/1/1994 - مباشر بتنفيذها قبل 1/1/1994 - مشوبة بمخالفات قابلة للتسوية لتعلقها بالاستثمار وبالارتفاع وبالردم - معطاة على عقار خاص بحائزها وبما انه ومع القول بمخالفة الرخصة يقتضي اعتبارها قابلة للتسوية لا بل واجبة لها فيما ينفذ منها وفي حدودها وبما انه ينبني على ما تقدم القول باحقية حائز الترخيص بمتابعة التنفيذ وفقا له طالما انه باشر به قبل 1/1/1994 مع ما يترتب على ذلك من وجوب الرجوع على قرار وقف التنفيذ ويبقى للجهة المستدعية المطالبة بحقوقها وتعويضاتها عند الاقتضاء امام المرجع المختص