الأحكام

29/10/1998

شورى حكم رقم : 63 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
63/1998
التاريخ
29/10/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية مقاضاة الموظفين امام القضاء الاداري عن اخطائهم الشخصية

-

وبما ان مقاضاة الموظفين عن اخطائهم الشخصية التي يرتكبونها اثناء قيامهم بالخدمة او بسبب الخدمة تتم امام القضاء العدلي في شقيه الجزائي والمدني وفي القضية الحاضرة امام المحاكم المدنية باعتبار ان دعوى الحق العام قد حفظت بحق السيد توما لعدم ترخيص الادارة بملاحقته جزائيا وبما ان نظام مجلس شورى الدولة في مادته 61 خول هذا المجلس النظر في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها وبما انه في خارج اطار المادة 61 لا يمكن مقاضاة الموظفين امام القضاء الاداري عن الاخطاء الشخصية التي يرتكبونها والمتصلة بوظائفهم

- مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالغير المساهم ظرفيا في تسيير المرفق العام

-

وبما ان المرحوم نبيل خوري وفي الظروف الموصوفة اعلاه قام بمساهمة ظرفية بتسيير المرفق العام للمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على طلب من الادارة العامة وبما ان المساهمة الظرفية في المرفق العام ترتب مسؤولية على الدولة التي تلزم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن هذه المساهمة شرط: - ان تكون المساهمة مبررة وتعتبر كذلك خاصة اذا كانت بناء على طلب من الادارة - ان تكون المساهمة قد قدمت لمرفق عام - ان يكون للمساهم صفة المساهم الفعلي في المرفق العام - وبما ان مسؤولية الدولة في هذه الحالة تترتب على اساس نظرية المخاطر وبما ان مسؤولية الدولة في هذه الحالة تترتب على اساس نظرية المخاطر وبما ان مسؤولية الدولة على اساس المخاطر تتعلق بالانتظام العام وللقاضي ان يثيرها عفوا وبما ان الاضرار اللاحقة بالمستدعين ناجمة مباشرة عن وفاة الولد والزوج والوالد من جراء مساهمته في المرفق العام وفقا للشروط اعلاه (المواصلات السلكية واللاسلكية) وبالتالي تكون مسؤولية الدولة محققة في هذه القضية