07/03/1968
شورى حكم رقم : 316 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 316/1968
- التاريخ
- 07/03/1968
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- جوخدار، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية المطالبة بالموجب الطبيعي بعد سقوط الحق بمرور الزمن
-
وحيث ان كتاب وزير الدفاع رقم 4371 تاريخ 1967/10/02 الموجه الى وزارة العدل جوابا على المراجعة يتضمن ان المستدعية حرمت من درجة واحدة بسبب سهو الادارة المسؤولة وانه بدلا من تثبيتها في الدرجة السادسة عملا بقرار مجلس الوزراء تاريخ 16 اذار سنة 1953 ثبتت خطأ في الدرجة السابعة وان هذه الوزارة لا ترى مانعا من اجابة طلب المستدعية والموافقة على طلب تصحيح وضعها الوظيفي وفقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء وحيث ان موافقة الوزير على طلب المستدعية وفقا للاصول والقوانين المرعية لم ترد على سبيل التقييد باي مانع او دفاع مسقط وانما جاءت اعترافا بالحق المطالب به وعلى ان تجري التسوية المطلوبة وفقا لما تقرها الاصول والقوانين وحيث ان تمثيل الدولة بهيئة القضايا لا ينزع عن الوزير صلاحية الزام الدولة في الشؤون التي تدخل ضمن صلاحيته غير المقيدة بالقانون وحيث ان مطاليب المستدعية تؤدي الى تغيير وضعها الوظيفي بما يتجاوز صلاحية الوزير في الاقرار بها اذ انها لا ترمي الى الترقية من رتبة الى رتبة وانما الى الحصول على درجة معترف بها في النظام وتوازي ثلاث سنين خدمة فيكون اقرار الوزير بهذه الدرجة داخلا في صلاحياته الملزمة غير المقيدة وحيث اذا كان الزمن العشري الذي كان قد مر على الحق المدعي به يؤدي الى اسقاط الحق الا ان الفقرة الثانية من المادة 361 من قانون الموجبات والعقود تقضي بان المديون الذي ابرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا للايفاء وحيث ان الايفاء المنصوص عليه بمقتضى المادة المذكورة هو للموجب ذاته وليس لما يوازيه لانحصار النص فيه