الأحكام

27/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 111 /1967

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
111/1967
التاريخ
27/01/1967
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالخلافات الناشئة بين شركة طيران الشرق الاوسط ومستخدميها الناشئة عن تنفيذ اتفاقية 6/6/1963

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تدلى بأن الدعوى الحاضرة هي من اختصاص المحكمة العادية باعتبا ان التعويضات المطالب بها منبثقة عن اتفاقية 06/06/1963 التي نصت عن حالة الموظف العامل الذي اختار الانفصال عن شركة"ايرليبان" وحالة من اختار البقاء بخدمتها الامر الذي جعل يجعل احكام المادة 79 مل غير متوفرة في الدعوى اذ ان موضوعها لن ينجم عن صرف المدعي من العمل بل عن اختيار المدعي لملىء ارادته ترك عمله بالاستناد الى البند الرابع من الاتفاقية المشار اليها فتكون العلاقات القائمة بين الفريقين قد تحولت من نظام قانون العمل الى اطار التعاقد المحض الشاذ عن احكام هذا القانون. وحيث ان وقائع هذه الدعوى قد اثبتت ان المدعي عمل في خدمته عمل في خدمة المدعى عيها "ايرليبان" طيلة 18 سنة وفي خلال عام 1963 وبنتيجة اندماج الشركة المدعى عليها بشركة طيران الشرق الاوسط اعطى عمال ومستخدموا الشركة الاولى الخيار بالتحاق وبشركة طيران الشرق الفرنسي وعلى هذا الاساس نظمت اتفاقية 06/06/1963 وحيث ان المدعي اثر ترك عمله وقبض تعويضه المستحق حولت له المدعى عليها عند ذلك وبناء لطلب مبلغ /94789/ ليرة لبنانية لحسابه لدى بنكو دى روما في بيروت مجموع ما اعتقدته مترتبا له من تعويضات بموجب اتفاقية 06/06/1959 وحيث ان المدعي يعتبر ان حساب المدعى عليها مغلوط اذ انه لم يلحظ له بعض التعويضات الاضافية المنصوص عنها في المادة الرابعة من اتفاقية 06/06/1963 والبالغ مجموعها على حد /5510/ ليرة لبنانية وحيث ان هذه الدعوى ترمي الى الزام المدعى عليهما بهذه التعويضات الاضافية التي يعتبرها المدعي مستحقة له بموجب الاتفاقية المذكورة تلك الاتفاقية التي وضعت حدا لعقد عمل المدعي. وحيث انه من المتفق عليه واجتهادا ان مجالس العمل التحكيمية هي المرجع الصالح للنظر بكل نزاع ينشأ بين رب العمل واجرائه بسبب خلاف مضمون عقد الاستخدام او على وضع حد له وعلى شروطه العامة والخاصة التعاقدية او القانونية طالما لا يوجد نص خاص يستثنى امرا معينا من هذه الصلاحية كما فعل الشارع اللبناني في قانون 17/02/1965 عندما جعل الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام القانون المشار اليه من صلاحية لجان تحكيمية خاصة خلافا لاحكام المادة 29 فقرتها الاولى وحيث ان اجتهاد هذا المجلس مستمر ومستقر على هذا المبدأ. وحيث انه بالاضافة لما تقدم فقد نصت المادة 79 عمل عن فقرتها الثانية انه يدخل في اختصاص المجالس التحكيمية جميع الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة او ترك العمل. وحيث ان عبارة ترك العمل وردت شاملة في النص وغير محددة لحالات معينة وهي تشمل باعتقاد المجلس جميع حالات الترك لما في ذلك حالة ترك الاجير لعمله بناء لاتفاق معين مع رب عمله كما هي الحال في النزاع الحاضر. وحيث يقتضي بالنتيجة وعلى ضوء مجمل ما تقدم اعتبار هذا المجلس صالحا للنظر بالنزاع.

- في مدى الزام شركة طيران الشرق الاوسط لضم المنافع السابقة للاجير الى راتبه الاخير لاجل حساب تعويضات صرفه عملا باتفاقية 6/6/1963

-

حيث ان المادة الرابعة من الاتفاقية المشار اليها تنص صراحة على ان الراتب الذي يؤخذ اساسا لاحتساب التعويض هوالراتب الشهري الاخير المقبوض يضاف اليه من اثني عشر جزء من المنافع المختلفة التي استفاد منها المستخدم او العامل خلال سنة 1962 وحيث ان راتب المدعي الشهري الاخير هو ولا شك ذاك الراتب الذي اتخذته المدعى عليها اساسا لحساب تعويضاته اي 2340 ليرة لبنانية وحيث ان المدعى عليها عند توقيعها لاتفاية 06/06/1963 كانت على بينة من راتب المدعي الاخير المقبوض 2340 ليرة لبنانية ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1963 وحيث انها بالرغم من علمها هذا تعهدت له بان تضيف الى مرتبه هذا حساب تعويضاته ما كان يتقاضاه لديها من منافع في سنة 1962 وحيث انه وعلى افتراض عكس ذلك فقد كان على المدى عليها ان توضح بشكل صحيح في الاتفاقية بين حالة الموظف الذي ادخلت هذه المنافع على راتبه خلال 1963 والموظف الذي لم تدخل تلك المنفاع عليه. وحيث ان المدعي عليها لم تفرق بين حالة هذين الموظفين وحيث ان الاتفاقات هي شريعة المتعاقيدن. وحيث ان العبرة هي لصراحة هذه الاتفاقيات. وحيث انه وبالنسبة للنزاع الحالي فالاتفاقية المبرمة بين الفريقين صريحة لا تقابل جدلا او تأويلا والمدعى عليها تعهدت بموجبها باحتساب تعويض المدعي على اساس راتبه الشهري الاخير المقبوض بالاضافة الى جزء من 12/1 جزء من المنافع المختلفة التي استفاد منها خلال عام 1962 وحيث انه من الثابت على ضوء القيود المبينة في الدعوى ان المدعي كان يقتاضى مشاهرة وفي خلال عام 1962 مبلغ /450/ ليرة لبنانية منها 200 ليرة لبنانية تعويض انتقال و/250/ ليرة لبنانية تعويض تمثيل. وحيث يقتضي بالنتيجة اضافة هذه المنافع في حساب تعويضات المدعي.