الأحكام

15/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /1974

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
37/1974
التاريخ
15/01/1974
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية سائق موزع عن بيعه لحسابه الشخصي منتوجات من نوع تلك التي يوزعها لحساب الشركة.

-

وحيث ان المدعى عليها صرفت المدعي من العمل بموجب برقية وجهت اليه بتاريخ 3/10/71 ولم تدفع له بدل الانذار بحجة انه اساء الامانة لديها. وحيث ان المدعى عليها لم تقدم دعوى اساءة الامانة الا بعد مضي ثلاث سنوات تقريبا على صرف المدعي من العمل وبعد ان تقدم بدعواه هذه يكون ادعاءها لهذه الجهة غير جدي وحيث فان ايا من شهودها لم يجزم بان المدعي اساء الامانة كما ان ممثل هذه الاخيرة ذكر ان المدعي باع العرق الذي استحضر ولحسابه من بعض الزبائن ولم يذكر انه تصرف بالعرق الذي يخص الشركة فلا يكون عمله حتى في حال ثبوته مكونا لجريمة اساءة الامانة وحيث ان المجلس استنادا الى ما ذكر اعلاه يرى الحكم بدل شهري الانذار لان مدة خدمته جاوزت الثلاث سنوات