22/01/1974
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 64 /1974
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 64/1974
- التاريخ
- 22/01/1974
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- عبد الملك، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية انتساب مستخدمي المصالح المستقلة اختياريا للضمان.
-
حيث ان المدعي عليها تنازع المدعي في هذه الدعوى حقه بالانتساب اختياريا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع تعويضات نهاية الخدمة وذلك بالاستناد الى احكام المادة التاسعة ضمان. وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان موظفو واجراء المصالح المستقلة يخضعون لاحكام المادة التاسعة فقرتها الاولى ضمان. وحيث ان العلم والاجتهاد متفقان على التفريق بين المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية والمؤسسات العامة ذات الصفة الصناعية او التجارية. ففي النوع الاول يعتبر اعضاء جهاز العمل فيها من الموظفين الخاضعين لنظام الموظفين العام فيما لا يتمتع بهذه الصفة مثل هؤلاء في النوع الثاني: - مجلس شورى الدولة قرار رقم 611 تاريخ 24/10/61 ورقم 52 تاريخ 17/1/1962 - مجلس العمل التحكيمي في بيروت قرار رقم 148 تاريخ 6/2/1970 وحيث ان مصلحة كهرباء لبنان هي من المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية فلا يتمتع مستخدموها العاديون بصفة الموظفين وبالتالي لا يطبق عليهم نظام الموظفين العام. وحيث ان هذا الواقع قد كرسه قانون 7 تموز 954 الذي نظم المصلحة المدعى عليها كما كرسته ايضا اجتهادات هذا المجلس المستمرة تفسيرا منها لاحكام المادة الثامنة من قانون العمل اللبناني اعتبروا انه يجب التفريق بشأن اوضاع الموظفين والمستخدمين والعمال القائمين على خدمة المؤسسة بين موظفي الادارة العامة كالمدير العام او رئيس المحاسبة مثلا الذين يخضعون لنظام القانون الاداري والمستخدمين والعمال الذين يخضعون لنطاق القانون الخاص . فتعتبر الفئة الاولى من فئة الموظفين بينما تعتبر الفئة الثانية فئة الاجراء: م.ع.ت . بيروت قرار رقم 148 تاريخ 6/2/1970. وايضا: مجلس الشورى قرار رقم 611 تاريخ 24/10/61. وحيث ان المعيار الواجب اعتماده لتفسير عبارة موظف الواردة في المادة التاسعة ضمان فقرتها الاولى هو المعيار المستمد من طبيعة المؤسسة العامة من جهة والفئة التي ينتسب اليها الموظف في هذه المؤسسة من جهة ثانية فاذا كانت المؤسسة العامة ذات طابع تجاري او صناعي يعتبر موظفوها اعضاء جهاز العمل القيمون على ادارتها العامة موظفون بينما يعتبر باقي المستخدمين اجراء سواء اكانوا داخلين في الملاك ام لا وحيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي يعمل بخدمة المدعى عليها بصفة مستخدم وبالتالي يعتبر من فئة الاجراء المنصوص عنهم في المادة التاسعة ضمان فقرتها الاولى او من فئة الاجراء الخاضعين لقانون الضمان بالنسبة لمجمل فروعه. وحيث يقتضي بالنتيجة اقرار حق المدعي بالانتساب اختياريا للصندوق فرع تعويضات نهاية الخدمة مما يستتبع ذلك من نتائج ورد كافة دفوعات المدعى عليها.