26/03/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 316 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 316/1965
- التاريخ
- 26/03/1965
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية ادخال تعويض الانتقال المقطوع في حساب تعويض الصرف .
-
وحيث وافقت المصلحة المدعى عليها على ان هذا التعويض كان مقطوعا وقدره ثلاثماية ليرة شهريا فلا يمكن اعتباره ايفاء لنفقات مدفوعة بسبب الخدمة بل تعويض مضاف الى الاجر الاساسي مما يوجب ادخاله في حساب تعويض الصرف عملا بالمادة 57 من قانون العمل وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- مفعول رفض الاجير قبض تعويض الصرف مقابل ابراء شامل على سريان الفائدة من تاريخ المطالبة به.
-
حيث يطالب المدعي بالفائدة منذ تاريخ صرفه من العمل ويدلي بانه انذر المدعى عليها بتاريخ 12/1/60 بوجوب البت فورا بقضية تعويضه والا يحملها النتائج القانونية )تراجع الصفحة الثانية من لائحته المتضمنة طلبه الاضافي والمؤرخة في 17/4/62 ولم يعين تاريخا لسائر الطلبات التي قال انه قدمها للمصلحة حتى انه لم يقل ان هذه الطلبات مقدمة بتاريخ سابق للانذار المشار اليه. وحيث ان المدعي اضاف ان المدعى عليها رفضت ان تدفع له التعويضات التي رأت انها مستحقة له عليها مع حفظ حقه بمطالبتها بالحقوق التي يدعي توجبها له عليها واشترطت ان يوقع لها ابراء شاملا دون اي تحفظ. وحيث لم تنكر المدعى عليها تسلمها انذار المدعي المؤرخ في 12/1/60 كما لم تنكر اشتراطها عليه توقيع ابراء دون اي تحفظ ولم تدع انها عرضت التعويضات التي قررتها للمدعي عرضا فعليا على هذا المدعي فتكون استحقت لتعويضات المدعي الفائدة القانونية منذ مطالبته بها بتاريخ 12/1/60 ما لم يتبين انه غير محق في عدم قبضه التعويض كما حددته المدعى عليها.
- اثر تكليف الاجير باعمال بدون عوض اثناء اجازته بدون راتب على استمرارية عقد الاستخدام خلال تلك الفترة.
-
حيث لم تنكر المصلحة المدعى عليها اتفاقها مع المدعي على ان يواصل مراقبته للاعمال الفنية واشتراكه في درس المشاريع وفي تنفيذها في اثناء مدة توليه الوزارة هذا الاتفاق الذي افاد عن وجوده السيد يوسف سالم المدير السابق لمصلحة مياه بيروت ولا تنفيذه الاشغال المتفق على تنفيذها في هذه الفترة وقد عددها الشاهد المذكور في افادته امام المحقق كما انها لم تبرز قرار مجلس الادارة الذي افاد السيد يوسف سالم بوجوده وذلك بالرغم من تكليفها مع العلم ان هذا الشاهد الذي لم تطعن المدعى عليها بافادته قد صرح بان المدعي لم يكن يتقاضى راتبا عن هذه الاعمال لان القانون كان يقضي بان لا يجمع راتبان من صندوق واحد هو صندوق الدولة. وحيث بالتالي يرى المجلس الاخذ بافادة هذا الشاهد وبالتالي اعتبار ان عقد عمل المدعي لم ينقطع او يعلق في اثناء توليه الوزارة مما يوجب منحه تعويضا عن كامل مدة خدمته كما يرى ان الاجازة الممنوحة للمدعي مع تكليفه بالعمل في مدة هذه الاجازة انما هي اجازة صورية لا تبرر تجاهل عمل المدعي الجاري فعليا في مدتها بناء على طلب المدعى عليها مما يوجب اعتبار عمل المدعي لديها مستمرا.
- امكانية مطالبة اجير بحقوق عائدة لخدمة سابقة اثر تعاقده مجددا مع رب عمله السابق بعد صرفه من الخدمة.
-
حيث ان موضوع طلب المدعي يتناول المطالبة بتعويض عن ساعات عمل اضافية وعن اجازات سنوية طيلة فترة 17 عاما. حيث ان هذا الطلب مقدم بتاريخ 17/4/62 اي بعد مرور اكثر من سنتين على تاريخ الصرف من الخدمة الحاصل بتاريخ 26/3/59 وعلى تاريخ انذاره الهادف الى البت بتعويضاته والمؤرخ في 12/1/960 وحيث ان المدعي لم يدل بانه وجه الى المدعى عليها انذارا خاصا بالحقوق موضوع طلبه الاضافي مع العلم ان هذه الحقوق تسقط بعد سنتين من استحقاقاتها. وحيث ان كون المدعي ارتبط بعقد لمدة معينة بعد صرفه من العمل لا يحول دون سقوط هذه الحقوق بمرور الزمن مع العلم ان مرور الزمن يسري عليها بالرغم من استمرار عقد العمل عينه الذي استحقت بموجبه )المادة 353 موجبات وعقود(. وحيث بمقتضى القانون اللبناني ان قرينة الابراء الناشئة عن حكم مرور الزمن لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس )المادة 360 ق.م.ع.( فيكون ما ادلى به المدعي بما يخالف هذه النظرية غير حري بالاعتبار. وحيث بالنتيجة تكون الحقوق موضوع طلب المدعي الاضافي ساقطة بمرور الزمن ويكون هذا الطلب مستوجبا الرد لهذا السبب .