الأحكام

02/06/1986

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 2 /1986

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
2/1986
التاريخ
02/06/1986
الرئيس
مراد عازوري
الأعضاء
صفير، جبرايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تعلق قواعد صرف اعضاء مجالس نقابات العمال بالانتظام العام.

-

حيث ان المجلس وضع يده على هذه الدعوى بمقتضى الاستدعاء المرفوع الى مقام رئاسته من قبل شركة اير فرانس )موضوع الدعوى رقم 2727/83( وذلك عملا باحكام الفقرة )ه( من المادة 50 المعدلة من قانون العمل. وحيث انه بمقتضى احكام الفقرة )ه( المشار اليها وحرصا منه على صيانة حقوق الاجراء اعضاء مجالس النقابة ومصالح مجموعات العمال الذين يمثلون قواعدهم الانتخابية من نصف وكيد اصحاب العمل للنيل منهم بقصد عرقلة نشاطاتهم النقابية' رسم المشترع نظام حماية خاص بهؤلاء الاجراء بان اخضع حق صاحب العمل بصرفهم من الخدمة على مراجعة مجلس العمل التحكيمي' كما اخضع هذه المراجعة واصول النظر فيها والبت بموضوعها الى قواعد جوهرية آمرة لا يمكن مخالفتها دون المساس بالنظام العام. وحيث انه صار يتعين على المجلس وبالتالي ان يرى هذه الدعوى ويبت فيها ضمن المدة الذي حددته قواعد نظام الحماية الخاص المبحوث عنه لئلا يعتبر الخروج عن هذا المدعى مساس بالنظام العام: "Les dispositions legislatives souaiettant a l'assentiment prealable du comite d'entreprise ou a la decision conforme de l'inspecteur du travail le licenciement des salaries legalement investis de fonctions representatives, ont institue au profit de tels salaries, et dans l'interet de l'ensemble des travailleurs qu'ils representent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite a l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la resiliation du contrat." chambre Mixte: 21 juin 1974. r. soc. 1974. 454; J.C.P. 1974 II 17801. ands Arrets de Droit de travail. 2 editionN. 69. P. 173.

- نطاق تطبيق احكام الفقرة "ه" من المادة 50 من قانون العمل.

-

حيث انه يتبين من اوراق الدعوى ان المدعي كان بتاريخ تبلغه كتاب صرفه من الخدمة يتولى رئاسة نقابة موظفي الشركة المدعى عليها وحيث ان السبب الذي ادلت به المدعى عليها بمعرض مراجعتها المرفوعه لرئاسة هذا المجلس والتي هي موضوع الدعوى رقم 2727/83 لتبرير صرفها للمدعي من خدمتها لا ينطبق على احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 74 عمل وحيث انه بالتالي يكون الشرطان اللازم توفرهما لتطبيق احكام الفقرة )ه( من المادة 50 المعدلة من قانون العمل متحققين في هذه الدعوى ولهذا يرى المجلس رد ما جاء في قول المدعى عليها بان احكام الفقرة )ه( من المادة 50 من قانون العمل لا تنطبق الا في حالة الصرف لاسباب نقابية لعدم ورود مثل هذا الشرط لا صراحة ولا ضمنا في احكام الفقرة )ه( المشار اليها.

- شروط صرف اجير عضو في مجلس النقابة.

-

حيث انه عملا باحكام الفقرة )ه( المشار اليها يتوقف حق صاحب العمل بصرف اجيره العضو في مجلس النقابة على موافقة مجلس العمل التحكيمي ويقتضي على صاحب العمل ان يراجع للحصول على هذه الموافقة بموجب استدعاء يرفعه الى رئيس مجلس العمل التحكيمي والى المجلس ذاته. وحيث انه ثابت من اوراق الدعوى ان الشركة المدعى عليها بعد ان صممت على صرف المدعي حررت له بتاريخ 23/6/983 كتابا ورد فيه: ... sommes-nous dans l'obligation de mettre fin a votre service aupres d'Air France a compter du 30 juin 1983 en vous priant de bien vouloir vous presenter a notre Service du Personnel pour le reglement des indemnites auxquelles vous avez droit... وقد تبلغ المدعى هذا الكتاب او المذكورة بتاريخ 30/6/983 وبتاريخ 6/7/983 تقدمت المدعى عليها بواسطة وكيلها المحامي ادمون رباط باستدعاء الى رئاسة هذا المجلس استهلته بانها اضطرت الى صرف المدعي وبعد ان عرضت الاسباب التي حملتها على ذلك صرحت بانها تتقدم باستدعائها عملا باحكام الفقرة )ه( من المادة 50 المعدلة من قانون العمل. وحيث انه ينبغي من سرد هذه الوقائع ان مراجعة المدعى عليها لمجلس العمل التحكيمي حصلت بتاريخ لاحق لتاريخ وقوع الصرف . وحيث انه وان لم يكن قد ورد صراحة في نص الفقرة )ه( على ان موافقة المجلس يجب ان تحصل "مسبقا" الا ان هذا الامر يتحصل ضمنا من خلال الوقوف على غاية المشترع من وضع النص ومن تنسيق التدابير التي قضى بها وحيث ان غاية المشترع من وضع النص كانت متجهة الى تعليق حق الصرف على موافقة القضاء كما ان باقي التدابير التي قررها وعلى الاخص اعطائه الحق لصاحب العمل بوقف العامل عن العمل (mis a pieds) تضحى بدون معنى اذ وقعت الموافقة بعد حصول الصرف . وحيث انه بناء على ما تقدم تكون المدعى عليها شركة الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس " قد صرفت المدعي فيليب ثابت رئيس مجلس نقابة موظفيها وعمالها قبل ان تحصل على موافقة مجلس العمل التحكيمي المسبقة مما يقتضي معه اعتبار تعرضها من قبيل التعدي على الحق (voix de fait) وابطال قرار صرفها للمدعى من الخدمة لحصوله خلافا للقواعد الجوهرية الآمرة المنصوص عنها في الفقرة )ه( من المادة 50 من قانون العمل )يراجع مؤلف الرئيس شخيبي - الصرف التعسفي صفحة 89 وما يليها(

- مدى قانونية صرف رئيس نقابة مستخدمين لرفضه اشغال وظيفة اخرى في الخارج بعيدا عن قاعدته الانتخابية ونشاطه العمالي.

-

حيث ان المدعى عليها بررت صرفها للمدعي بانه رفض الاذعان لانفاذ تعليماتها الرامية الى نقله لاشغال وظيفة في باريس وذلك لعدم توفر وظيفة تناسب درجته في مركزها الاقليمي في بيروت . وحيث ان قرار المدعى عليها بنقل المدعي من بيروت الى باريس فيه مساس لشروط العقد الاساسية ولذا لا يكون المدعي ملزما بانفاذه. ... Si les modifications proposees par l'employeur ont un caractere substantiel, le salarie n'est enaucune facon oblige de les accepter; s'il les rejette, le contrat initial cessede produire ses effets est la ruplure est imputable a l'employeur.#J Pelissierdans Tendences du droit de travail Francais contemporain-Etudes offertes a G.H.CAMERLYNCK P. 84 et suiv. وحيث انه فضلا عن ذلك فانه كان من شأن التدبير القاضي بنقل المدعي من بيروت الى باريس ان يشل نشاطه النقابي وقد استقر اجتهاد محكمة النقض )الغرفة الاجتماعية( في فرنسا على اشتراط حصول صاحب العمل على اذن مسبق من المرجع المختص لاتخاذ مثل هكذا تدبير حتى في حال نقل الاجير من فرقة عمل الى اخرى في نفس المؤسسة اذا ثبت ان من شأن هذا النقل ان يعرقل نشاطه النقابي بابعاده عن جماعة العمال التي تشكل قاعدته الانتخابية... Le simple changement d'equipe d'un delegue syndical a ete considere comme apportant un changement substantiel dans sa situation et soumis a ce titre a autorisation. (Colmar 23 avr. 1974 J.C.P. 1974 II. 17816 note G.lyon-Gaen) repertoir du Drt de Travail. sous Representant du Personnel (Protecion) N. 21. وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم وحتى في حال القول بقانونية المراجعة فانه لم يكن يسع المجلس لهذه الاعتبارات الموافقة على صرف المدعي بالاستناد الى المبرر الذي تذرعت به المدعى عليها.

- مفعول توقيف رئيس مجلس النقابة عن العمل او صرفه من الخدمة بدون سبب مشروع.

-

وحيث انه بعد القول ببطلان قرار صرف المدعى من الخدمة وبعدم موافقة المجلس على هذا الصرف يقتضي بالاستناد الى احكام البند السادس من الفقرة )ه( من المادة 50 المعدلة من قانون العمل الزام المدعى عليها باعادته الى الخدمة والزام المدعى عليها ان تدفع له مبلغا وقدره ماية وتسعة الاف وسبعماية واربعة وثلاثون ليرة لبنانية /109734/ ل.ل بدل عطله وضرره الموازي لقيمة مجموع رواتبه عن ستة اشهر المدة المتراوحة ما بين تاريخ تبلغه كتاب الصرف وبين تاريخ انتهاء مدة ولايته في 28/12/983 Dans l'arret "Abisse" du 27 mai 1970 (II. 1970. 742. Dr. soc. 1971. 130. J.C.P 1971 II 16773. note Grautel) elle a admis que le representant doit en pareil cas recevoir une indemnite egale au montant "des avantages" directs et indirects qu'il aurait recu si l'employeur avait respecte ses obligations" c.a.d le montant des salaires qu'il aurait touches jusqu'a la fin de sa periode de protection. وحيث انه في حال تمنع المدعى عليها عن اعادة المدعي الى الخدمة يقتضي الزامها بان تدفع له بالاضافة الى قيمة بدل العطل والضرر المحددة اعلاه مبلغا وقدره: ستماية وثمانية وخمسون الف واربعماية واربع ليرات لبنانية قيمة مجموع رواتبه عن ستة وثلاثون شهرا بالاضافة الى مبلغ وقدره ثلاثة وسبعون الف وماية وستة وخمسون ليرة لبنانية قيمة رواتبه عن اربعة اشهر بدل الانذار وذلك عملا باحكام البند )6( من الفقرة )ه( من المادة 50 المعدلة من قانون العمل معطوفة على الفقرة )أ( من المادة ذاتها.