21/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 801 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 801/1965
- التاريخ
- 21/07/1965
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب تأخر رب العمل عن دفع الاجور المستحقة رغم الانذار.
-
حيث انه من الثابت باقرار المدعي عليه الصريح الواضح ان للمدعي بذمته اجورا متأخرة بلغت عند ترك المدعي العمل مبلغ 438 ليرة ل. وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العمل تنص على انه يحق للاجير ان يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودونما علم سابق اذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الاجير وفقا لاحكام قانون العمل. وحيث ان المادة 47 من قانون العمل تنص على ان الحد الاقصى لدفع الاجور كاملة للعمال خمسة عشر يوما. وحيث ان الاجور المتأخرة بذمة المدعى عليه للمدعي بلغت حدا لا يمكن ان يصبر عليه عامل وضيع. وحيث ان حق لهذا المدعي ان يترك العمل ويفسخ العقد على مسؤولية رب عمله عملا بالمادتين المذكورتين اعلاه دون انذار او علم مسبق. وحيث ان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار ان التأخر في دفع الرواتب يشكل سببا لفسخ العقد على مسؤولية رب العمل لان المعاش هو العنصر الاساسي الذي يكون العقد. وحيث انه بالاضافة الى كل ذلك فان المدعي رغم انه لم يكن ملزما بذلك انذر المدعى عليه بدفع الاجور تحت طائلة فسخ العقد واعطاء مهلة ثلاثة ايام لذلك الا ان المدعى عليه لم يحرك ساكنا وانتظر المدعي قبل ترك العمل حتى بلوغ انتهاء الدوام الرسمي في العمل في اليوم الثالث وهو غير ملزم لانتظار اكثر من ذلك. وحيث ان المدعي زيادة بالتأكد لم يأخذ عدته في اليوم الاخير من المهلة المصادف ليوم السبت بل عاد يوم الاثنين وجمع العدة وانصرف والمدعى عليه لم يحرك ساكنا. وحيث ان المدعى عليه لم يقدم فيما بعد اي عرض فعلي بالمبالغ المستحقة اثباتا لحسن نيته وحيث يكون اذن العقد مفسوخا على مسؤولية المدعى عليه يقتضي الزامه بالتعويضات القانونية عن الصرف والانذار ويقتضي الحكم للمدعي باجوره المتأخرة.