22/06/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 681 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 681/1965
- التاريخ
- 22/06/1965
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية مطالبة الشريك المتضامن بديون مترتبة على الشركة.
-
حيث انه ثابت بصورة الانذار المبرز من المدعى عليه نفسه ان المدعية قبل اقامتها هذه الدعوى كانت طالبت الشركة المدعى عليها بحقوقها تحت طائلة فسخ عقد عملها على مسؤولية هذه الشركة فيكون قد توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 63 من قانون التجارة الذي بموجبه يحق للمدعية ان تقاضي المدعى عليه البير وحده بكامل دينها المترتب لها على المصبغة ولا يكون من مبرر لطلب الرجوع عن القرار الذي قضى بتدوين رجوع المدعية بدعواها عن الشريكة روز نخله.
- مفعول فسخ الاجير عقد الاستخدام بعد انذاره رب العمل بدفع اجوره المستحقة
-
وحيث من مراجعة الانذارين الموجهين من المدعية الى الجهة المدعى عليها يتبين ان الاول يطالب باجور متأخرة للمدعية قدرها تسعون ليرة والثاني يطالب لها بأجور متأخرة قدرها ماية ليرة. وحيث نظرا الى سكوت المدعى عليه على انذاري المدعية والى ما جاء في اقوال شهود المدعية امام المحقق من انه بقي لهذه الاخيرة اجورا متأخرة يرى المجلس بما له من حق التقدير الأخذ بمضمون الانذارين المشار اليهما وبالتالي اعتبار ان للمدعية اجورامتأخرة على الشركة قدرها ماية ليرة لبنانية وان هذه الشركة لم تدفع هذه الاجور بالرغم من انذارها فيكون من حق المدعية ان تترك العمل مع تقاضي تعويض الصرف سندا للبند الثاني من المادة 75 وللمادة 76 من قانون العمل.