08/04/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 376 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 376/1965
- التاريخ
- 08/04/1965
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية احتساب البدل عن المناوبة المستمرة لدى تصفية تعويض الصرف من الخدمة.
-
حيث ثبت للمجلس بتقرير هذا الخبير وبالمستندات المبرزة من المدعي ان المناوبة التي كانت تجرى في المصلحة المدعى عليها هي من صميم عمل هذه المصلحة التي يتطلب سيرها مناوبة مستمرة وان المدعي كان مكلفا بهذه المناوبة بصورة دورية ثابتة بنسبة اربعة ايام في الشهر وكان يتقاضى مبلغا مقطوعا قدره خمس عشرة ليرة كل يوم مناوبة وان معدل ما قبضة المدعي شهريا عن هذا العمل في سنة عمله الاخيرة بلغ )60 X 10( /12 X )2X45( = /57.50 / ل.ل. وحيث يكون ثبت عدم صحة اقوال المصلحة المدعى عليها التي قالها ان تعويض المناوبة الذي كان يقبضه المدعي هو بمثابة تعويض عرضي عن عمل اضافي عرضي وحيث بسبب استمرار اعمال المناوبة التي كان يقوم بها المدعي وثباتها يقتضي ادخال اجرتها في حساب تعويض الصرف .
- مدى ارتباط تعويض السيارة المقطوع باحتساب تعويض الصرف .
-
وحيث فيما يختص بتعويض السيارة الذي كان يتقاضاه المدعي اتفق الفريقان على انه مقطوعا وحيث بسبب ذلك لا يمكن اعتبار هذا التعويض بمثابة استيفاء لنفقات انتقال مدفوعة بسبب الخدمة وذلك لان استيفاء النفقات المدفوعة يتم بعد اثبات دفع هذه النفقات التي لا يمكن ان يكون مقدارها ثابتا بالنسبة الى كل الاشهر وحيث استقر الاجتهاد وعلى وجوب ادخال مثل هذا التعويض في حساب تعويض الصرف . وحيث ان عناصر هذا التعويض جميعها سواء كانت نقدية ام عينية تدخل في هذا الحساب وحيث ان عناصر تعويض الانتقال التي ادعى بها المدعي ثبت صحتها بالوثيقة المبرزة منه والصادرة عن المدعى عليها اي انه مؤلف من مبلغ ماية وعشرين ليرة نقدا ومايتي ليتر بنزين وغسيل وتشحيم وتغيير زيت . وحيث ان المجلس يرى ان قيمة البنزين وكذلك بدل الغسيل وتشحيم وثمن الزيت كما قدرها المدعي اي سبعين ليرة لثمن البنزين وخمس وعشرين ليرة لسائر الخدمات صحيحة وبالتالي يرى اعتمادها