14/01/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 34 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 34/1966
- التاريخ
- 14/01/1966
- الرئيس
- نديم عبود
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاثر القانوني لترك الاجير عمله بسبب تخفيض اجره بدون موافقته.
-
حيث انه بمقتضى عقد موقع من ليون واغوب نوراشخاريان فريق اول وسركيس قائمقاميان فريق ثان استخدم الفريق الاول الفريق الثاني لصفته مدير للفندق خاصته المعروف باسم "الاسكال" لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 15/1/61 وتنتهي في 15/1/62 لقاء اجر تحدد بعمولة قدرها عشرة بالماية من اصل مجموع دخل الفندق على ان يواظب الفريق الثاني على عمله بامانة واخلاص وعلى ان يلزم بدفع مبلغ الفي ل.ل. عطلا وضررا اذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد. وحيث ان المدعي يدلي ان المدعى عليهما قد صرفا من العمل في آخر كانون الاول 961 فترتبت بذمتها الاجور وبدلات الاجازات الاسبوعية بحيث ان المدعي عليهما يدليان ان المدعي قد ترك العمل تلقائيا مخالفا شروط العقد فامس ملزما بقيمة البند التاسع من الاتفاقية البالغ /2000/ ل.ل. وحيث انه مهما يكن من امر وعلى فرض ان المدعي قد ترك العمل فالذي لا شك فيه كما اثبت الشاهدين الياس ابي خالد وجورج هبر ان تركه العمل نتيجة اقتطاع قسم من اجره خلاف لمضمون العقد وبالفعل فان قول الشاهدين لهذه الجهة قد تعززت صحته بالانذار المرسل الى المدعى عليهما تاريخ 29/1/61 وحيث ان اقتطاع قسم من اجر المدعي على سبيل المحسومات دون موافقة هذا الاخير من شأنه ان يجعل شروط عقد الاستخدام اقل فائدة بالنسبة اليه مما يفسح له عملا بالاجتهاد المستمر في مجال رفض هذه الشروط الجديدة وان يترك العمل ويطالب بالتعويضات على اعتبار ان اقدام رب العمل على تخفيض اجر الاخير يجعل العقد مفسوخا على مسؤوليته.
- تأثير عدم استجماع المخالفات المرتكبة من الاجير والشروط القانونية على توجب تعويض الصرف .
-
وحيث لا يردعه ذلك انه يحق للمدعي عليهما ان يفسخا العقد دون ما تعويض او ان يطالبا بقيمة البند الجزائي لعلة انهما انذرا المدعي بتاريخ 4/12/1961 بالمخالفات التي ارتكبها وهي الاهمال في السهر على نظافة الفندق والاهمال في الاشراف على المطبخ ...الخ اذ من المسلم به قانونا انه كي تبنى على مثل هذه المخالفات النتيجة القانونية فانه ينبغي ان تستجمع شروط المادة 74 من قانون العمل.