الأحكام

04/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 3 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
3/1966
التاريخ
04/01/1966
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية رب العمل عن فسخ عقد الاستخدام عند ثبوت عدم صحة السبب المتذرع به.

-

حيث وافق المدعي عليه امام المحقق ان المدعي بدأ عمله بشهر اذار 1956 وعلى ان اجرته الشهرية الاخيرة كانت مايتين وستين ليرة لبنانية كما وافق على انه اوقف المدعي عن العمل بحجة تغيبه دون علمه ودون عذر مدة تزيد على الشهرين. وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي سافر الى فرنسا بعلم المدعي عليه وبموافقته الضمنية. وحيث ان هذه الموافقة مستنتجة من كون المدعي قد ودع المدعى عليه قبل سفره ومن كون المدعى عليه وعده بدفع بدل اجازته السنوية المستحقة بعد عودته وهاتان الواقعتان اثبتها التحقيق ومن الانذار الذي وجهه المدعى عليه الى المدعي بتاريخ 8/8/63 اي بعد سفره باكثر من شهر والذي طالبه بموجبه بالعودة فورا تحت طائلة فسخ عقد عمله على مسؤوليته. وحيث ان هذا الانذار الذي يفيد تنازلا عن التذرع بحق صرف المدعي من العمل دون تعويض بسبب غيابه السابق للانذار كما يفيد تنازلا عن التذرع بهذا الحق عن المدة اللاحقة والى ان يتبلغ المدعي الانذار ويمتنع عن العودة. وحيث ان المدعي لم يتبلغ هذا الانذار حتى بعد عودته الى مركز عمله وذلك بسبب تجاهل المدعى عليه وجوده في فرنسا وتوجيهيه الانذار الى مقامه في بيروت . وحيث لا يكون عقد عمل المدعي قد فسخ حتى من وجهة نظر المدعي عليه نفسه المثبته في الانذار المشار اليه. وحيث يكون من حق هذا المدعي نتيجة لصرفه من العمل دون مبرر قانوني تقاضي تعويض الصرف والانذار فضلا عن بدل الاجازة السنوية عن سنة عمله الاخيرة التي تثبت عدم استفادته منها.

- اثر ارسال رب العمل انذارا للاجير بالعودة الى العمل على حقه بالصرف .

-

حيث وافق المدعى عليه امام المحقق ان المدعي بدأ عمله بشهر اذار 1956 وعلى ان اجرته الشهرية الاخيرة كانت مايتين وستين ليرة لبنانية كما وافق على انه واقف المدعي عن العمل بحجة تغيبه دون علمه ودون عذر مدة تزيد على الشهرين. وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي سافر الى فرنسا بعلم المدعي عليه وبموافقته الضمنية. وحيث ان هذه الموافقة مستنتجة من كون المدعي قد ودع المدعى عليه قبل سفره ومن كون المدعى عليه وعده بدفع بدل اجازته السنوية المستحقة بعد عودته وهاتان الواقعتان اثبتها التحقيق ومن الانذار الذي وجهه المدعى عليه الى المدعي بتاريخ 8/8/63 اي بعد سفره باكثر من شهر والذي طالبه بموجبه بالعودة فورا تحت طائلة فسخ عقد عمله على مسؤوليته. وحيث ان هذا الانذار الذي يفيد تنازلا عن التذرع بحق صرف المدعي من العمل دون تعويض بسبب غيابه السابق للانذار كما يفيد تنازلا عن التذرع بهذا الحق عن المدة اللاحقة والى ان يتبلغ المدعي الانذار ويمتنع عن العودة. وحيث ان المدعي لم يتبلغ هذا الانذار حتى بعد عودته الى مركز عمله وذلك بسبب تجاهل المدعى عليه وجوده في فرنسا وتوجيهيه الانذار الى مقامه في بيروت . وحيث لا يكون عقد عمل المدعي قد فسخ حتى من وجهة نظر المدعى عليه نفسه المثبته في الانذار المشار اليه. وحيث يكون من حق هذا المدعي نتيجة لصرفه من العمل دون مبرر قانوني تقاضي تعويض الصرف والانذار فضلا عن بدل الاجازة السنوية عن سنة عمله الاخيرة التي تثبت عدم استناد ؟؟؟ منها.