10/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 162 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 162/1966
- التاريخ
- 10/02/1966
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب توقف رب العمل عن دفع التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه.
-
وحيث لا يحق للمدعى عليها التوقف عن دفع التعويض العائلي للمدعي وان يكن هذا التعويض عائدا لولديه المولودين قبل استخدامه لديها وان تكن اجرة المدعي بتاريخ هذا الاستخدام تزيد عن الحد الادنى للاجور وعن هذا التعويض العائلي معا وذلك لان هذه الاجرة في مثل هذه الحالة تعتبر شاملة للتعويض العائلي في حال عدم دفع هذا التعويض على حده وتقديما لوجود اتفاق ضمني بهذا الخصوص . وحيث ان دفع هذا التعويض على حدة منذ الاستخدام بزيادة على الاجرة المتفق عليها دليل عدم وجود اتفاق ضمني على الاستمرار مع انه مشمول بهذه الاجرة. وحيث بالتالي يقتضي الزام المدعى عليها بدفع هذا التعويض منذ توقفها اي منذ ايارسنة 1961 اي عن مدة عشرة اشهر. وحيث ان ما حسم من اصل هذا التعويض هو خمس وعشرون ليرة في الشهر فيكون مجموعه عن عشرة ايام 25 x 10 = /250/ ل.ل. وحيث بسبب عدم مشروعية هذا الحسم يكون المدعي محقا في ترك العمل مع تقاضي تعويض الصرف دون تعويض الانذار وذلك بمقتضى المادة 75 معطوفة على المادة 76 من قانون العمل على اعتبار ان التعويض العائلي منصوص عليه في قانون العمل )المادة 44 منه معطوفة على المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12/5/43(