04/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 143 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 143/1966
- التاريخ
- 04/02/1966
- الرئيس
- نديم عبود
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صحة الابراء الشامل تعويض الصرف الموقع من الاجير خلال فترة انفاذ عقد العمل.
-
حيث ان المدعي عليه تذرع باسقاط موقع من المدعي يتضمن كون هذا الاخير قد اجرى مصالحة عن تعويض صرفه لغاية 21/12/962 وبالتالي فانه يسقط كل حق ودعوى يتعلق بهذا التعويض وما يتفرع عنه من اجازات سنوية وفرص اسبوعية ... الخ. وحيث ان المدعى بواسطة وكيله الاستاذ نور حلبي طعن بصحة هذا الاسقاط على اعتبار انه قد اخذ منه اثناء الخدمة وتحت الضغط والاكراه وانه لم يقبض في مقابله اي مبلغ. وحيث ان المجلس بهيئته السابقة وتمهيدا منه لفصل هذه النقطة قرر بتاريخ 29/11/؟؟؟ احالة الاوراق الى الشؤون الاجتماعية لاجراء التحقيقات اللازمة بشأن مزاعم الفريقين كافة. وحيث ثبت من التحقيق المجرى. اولا: ان المدعي لم يقبض في مقابل المخالصة الصادرة عنه اي مبلغ. ثانيا: ان المدعي وغيره من السائقين كانوا يوقعون مكرهين مثل هذه المخالفات . ثالثا: ان المخالصة قد وقعت اثناء فترة عقد الاستخدام. رابعا: ان المدعي لم ينقطع عن العمل انما واصله بعد توقيعه المخالصة بما يقارب السنة الى ان صرفه المدعى عليه. وحيث ان المدعي عليه لم ينف صحة جميع هذه الامور ولم يطلب اثبات عكسها فيرى المجلس بما له من حق بالتقدير' الاخذ بها معتبرا الابراء الذي وقعه الاجير في خلال فترة انفاذ عقد العمل انما هو ابراء مستوجب الابطال وخاصة متى توفرت اسبابه الدالة على ان الاجير كان لدى توقيعه اياه تحت امرة مخدمومة وسلطانه هذا بصرف النظر عن ان من المفترض ان لا تجرى المحاسبة على التعويضات الا عند توجبه اي عند الانقطاع النهائي عن العمل. وحيث طالما من الثابت هنها ان المدعي لم ينقطع عن العمل وانه وقع الابراء المتذرع به مكرها شأنه شأن باقي السائقين وان رب العمل عمد الى صرفه بعد مرور حوالي سنة من متابعة عمله فلا بد من اعتبار الابراء مستوجبا الابطال وبالتالي اعتبار ان المدعى عليه يبقى ملزما بالموجبات المترتبة عليه نتيجة لفسخه العقد.