الأحكام

04/02/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 144 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
144/1966
التاريخ
04/02/1966
الرئيس
نديم عبود
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط انتفاء مسؤولية رب العمل عن طوارىء العمل.

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تدلي في لائحتها الجوابية تاريخ 19/12/69 بانتفاء مسؤوليتها على اعتبار ان الفرع الذي يعمل فيه المدعي وهو فرع المبيعات مستقل تمام الاستقلال عن الفرع الذي حصل فيه الحادث ولا علاقة لهذا الاخير به. وحيث ان الزعم بان العمل الذي قام به المدعي لم يكن داخلا اصلا في اختصاصه; او انه لم يكلف القيام به; انما بقي زعما يفتقر الى الدليل اذ ان المدعى عليه لم يعرض اثبات اقواله لهذه الجهة ولم يتبين على اقل تعديل من هو الاخصائي الذي كان يقوم يمثل هذا العمل وفي مطلق الحالات فمن المقرر بمقتضى المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 انه كي تنتفي مسؤولية رب العمل وبالتالي كي يحرم العامل المصاب من تعويضاته الناتجة عن طارىء العمل; او كي تخفض هذه التعويضات فلا بد من اثبات كون العامل قد سبب الحادث قصدا او انه قد تسبب هو به عن خطأ لا مبرر له وحيث ليس من شك في ان عب ء الاثبات يقع في مثل هذه الحال على عاتق المدعى عليه انطلاقا من مبدأ المسؤولية المفترضة التي رتبها المشترع على عاتق رب العمل نتيجة للمخاطر المهنية وحيث ان المدعى عليه لم يثبت ولم تعرض اثبات عكس جميع هذه الامور; والوقائع المدلى بها بوجهه; فلا بد من اعتبارها بحكم الثابتة واعتباره من ثم مسؤولا عن الطارىء الذي اصاب المدعي حيث ان هذا المجلس قرر بتاريخ 17/12/60 وتبعا لتوصية الاطباء الذين عاينوا المدعي الزام الجهة المدعى عليها ان تتحمل اجرة العمليات التي ستجري لهذا الاخير في مستشفى الاميركان بما في ذلك جميع المصاريف الطبية المتوجبة من ثمن ادوية واجرة فحوصات واجرة اقامته في المستشفى.