30/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 262 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 262/1966
- التاريخ
- 30/03/1966
- الرئيس
- نديم عبود
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاثر القانوني لصرف الاجير بسبب رفض التوقيع على عقد جديد محل عقده القديم.
-
حيث ان المدعى عليه يدلي ان المدعية هي التي تركت العمل تلقائيا بعد ان طلبت اليه رفع اجورها فرفض هذا الاخير الطلب . وحيث ان هذه الواقعة منفية باستجواب المدعي بالذات الذي يستدل فيه انه هو الذي صرف المدعية بسبب رفضها التوقيع على الوثيقة المعروضة عليها والمتضمنة تعاقدا جديدا مع رب العمل. وحيث ان هذه الافادة تتوافق ومدلول استجواب المدعية' وما دلت عليه التحقيقات من ان المدعية بعد ان تغيبت حوالي ثلاثة اشهر عادت واستأنفت عملها كالمعتاد لدى المدعى عليه' الا ان هذا الاخير عرض عليها ان توقع له اقرارا يتضمن كونها قد دخلت الخدمة يوم توقيعها هذا الاقرار' فرفضت هذا الطلب مما حدا بالمدعي الى صرفها من العمل. وحيث ان المدعى عليه بصرفه المدعية بعد موافقته على مواصلة عملها السابق' ولعدم توقيعها الاسقاط يكون قد فسخ العقد على مسؤوليته. وحيث انه يقتضي اعتبار العقد مفسوخا على مسؤولية هذا الاخير.
- اثر عدم ارسال انذار للاجير المتغيب بدون عذر مشروع على حق رب العمل بصرفه بدون تعويض .
-
وحيث ان القول بان ترك المدعية للعمل او تغيبها عنه من شأنهما ان يجعلا العقد مفسوخا على مسؤوليتها هو قول مستوجب الرد لانه على ما تبين من افادة الشاهدين ان هذا التغيب معزو سببه الى مرض المدعية وان المدعي كان عالما به' وبالتالي فلو صح الزعم المعاكس لكان على المدعى عليه ان يوجه الى المدعية انذارا يعلمها فيه بتغيبها غير المشروع /المادة 74 من قانون العمل' او يطلب اليها فيه وجوب العودة الى العمل. وطالما ان شيئا من ذلك لم يحصل' فلا بد من اعتبار ان هذا التغيب قد حصل بمعرفة وموافقة المدعي عليه' خاصة وان المدعية قد استمرت تعمل حوالي الاسبوعين بعد انقطاعها عن العمل' مما يفيد على ان المدعى عليه قد وافق ضمنا وصراحة على استمرارها ومواصلتها العمل لديه. وحيث ان المدعى عليه بصرفه المدعية بعد موافقته على مواصلة عملها السابق' ولعدم توقيعها الاسقاط يكون قد فسخ العقد على مسؤوليته. وحيث انه يقتضي اعتبار العقد مفسوخا على مسؤولية هذا الاخير.