الأحكام

10/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1153 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1153/1965
التاريخ
10/12/1965
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر عدم تقيد رب العمل بالاصول المفروضة بالمادة 74 ف . 4'5 عمل' على حقه بصرف اجيره عند تغيبه او ارتكابه مخالفات .

-

حيث تبين من مجمل التحقيق ومن مدلول اقوال الفريقين ان المدعى عليه صرف المدعي من الخدمة عندما اصر هذا الاخير على التغيب بدون اذن بعد الظهر مدعيا انه مضطرا الى الذهاب عند طبيب الاسنان. وحيث ان التمنع عن انفاذ اوامر رب العمل او التغيب بدون اذن يشكل المخالفات المنصوص عنها في الفقرة 4 والفقرة 5 من المادة 74 من قانون العمل ولا يحق لرب العمل صرف اجيره عملا بهذه المخالفات ما لم يتقيد بالنصوص الالزامية الواردة في المادة المذكورة ومنها الانذارات الثلاث عند ارتكاب المخالفات والانذارات في كل مرة عند التغيب حتى يدرك هذا التغيب 15 يوما في السنة الواحدة وفي كلتي الحالتين اعلام وزارة الشؤون الاجتماعية بالامر. وحيث لم يتبين ان المدعى عليه تقيد بهذه النصوص الالزامية وارسل الانذارات الرسمية فيكون قد فسخ عقد العمل على مسؤوليته وحده ويقتضي بالتالي الزامه بالتعويضات القانونية.