الأحكام

01/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 956 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
956/1966
التاريخ
01/01/1966
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
عبد الملك، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لبدل الاجازات السنوية واثر عدم المطالبة بها من قبل الاجير عند استحقاقها قبل فسخ عقد الاستخدام.

-

في بدل الاجازة عن سنتين: حيث ان المدعي حصر مطالبه لهذه الجهة ببدل الاجازة عن سنتين وحيث ان المدعى عليه السيد محمد عمر بشير دياب اقر لدى استجوابه امام المحقق )ص 4 من محضرا التحقيق( ان المدعي لم يكن يستفيد من اجازاته السنوية. وحيث ان الجهة المدعى عليها تطلب رد الدعوى لجهة بدل الاجازة السنوية لعدم المطالبة بها قبل فسخ عقد العمل. وحيث فضلا عن ان المدعي طالب ببدل الاجازات السنوية قبل فسخ العقد وبموجب انذاره تاريخ 24 آذار 64 ولدى التحقيق الاداري المجرى بتاريخ 8 نيسان 64 فان هذا المجلس يعتبر تمشيا على رأي رجال العلم بان بدل الاجازة السنوية ليس هو سوى اجر مؤجل الدفع: وحيث ان عدم المطالبة بالاجر عند الاستحقاق ليس من شأنها اسقاط الاجير من حقه بهذا الاجر لا بل ان حقه بالاجر يبقى محفوظا طالما ان مهلة مرور الزمن لم تنقض بعد وفضلا عن ذلك حيث ان المادة 39 عمل قد كرست حق الاجير بالاجازة السنوية واشترطت فقط لاجل استحقاق الاجازة ان يكون الاجير مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل وتركت لرب العمل حق اختيار تاريخ الاجازة بحسب مقتضيات الخدمة ولم توجب على الاجير المطالبة باجازته ضمن مهلة معينة. وحيث ان الاحكام القانونية المتعلقة بالاجازات تمت الى الانتظام العام وقد حرم المشترع مخالفتها تحت طائلة البطلان )المادة 43 عمل( وحيث يقتضي والحالة ما تقدم رد دفوع الجهة المدعى عليها لهذه الجهة والحكم للمدعي ببدل الاجازة عن مدة سنتين.