06/12/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 979 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 979/1966
- التاريخ
- 06/12/1966
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثر المجادلة الكلامية العنيفة بين الاجير ورب العمل على حق هذا الاخير بصرفه من الخدمة.
-
حيث ان كلا من المدعي والمدعى عليه ابرز في ملف الدعوى نسخة عن الكتاب الموجه بتاريخ 8/12/64 من المصرف المدعى عليه الى المدعي والذي به جاء المصرف المذكور يفسخ عقد العمل ويصرف المدعي من الخدمة ابتداء من تاريخ 8 كانون الاول 964 بالنظر لم صدر عنه تجاه المدعي العام بالتاريخ المذكور وحيث ان واقعة صرف المدعي من قبل رب عمله تكون ثابتة بالكتاب المذكور وحيث يقتضي الان تمحيص اسباب الصرف للقول فيما اذا تدخل في عداد الاسباب المنصوص عنها في المادة 74 عمل وبالتالي فيما اذا تؤدي الى حرمان المدعي من تعويض الصرف ومن بدل الانذار المسبق وحيث ان المادة 74 المذكورة قد نصت في فقرتها السابقة على حرمان الاجير من تعويض الصرف ومن تعويض الانذار المسبق اذا اعتدى على رب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل وحيث ان المصرف المدعى عليه صرح في لائحته الختامية تاريخ 4/7/66 بان سبب الصرف يعود لكون المدعي قابل المدير في مكتبه واعلن بانه لن يبارح الغرفة وبانه لا يريد ان ينتقل الى فرع الاشرفية وبانه "كان يتكلم بصوت الصراخ" مما حمل بعض الموظفين ان يتهافتوا الى الغرفة وبان صراخ المدعي استمر بشكل مثير مما اضطر المدعي لتسليمه كتاب 8/12/64 المشار اليه والذي فيه يعتبر العقد مفسوخا على مسؤولية المدعي بسبب تهجمه عليه. وقد طلب المصرف المدعى عليه سماع البينة الشخصية على هذه الوقائع. بناء عليه وحيث ان الى الوقائع كما سردها المصرف المدعى عليه لجهة حادثة الصراخ الحاصلة بتاريخ 8/12/64 في مكتب مدير المصرف بين هذا الاخير والمدعي - على فرض ثبوتها - لا تتوفر فيها عناصر الاعتداء المنصوص عنها في المادة 74 عمل. وحيث انه يقتضي اعتبار صرف المدعي من العمل حصل بدون مسبب مشروع وبالتالي ان عمل المدعي لا يحرمه من المطالبة بتعويض الصرف وببدل الانذار المسبق على اساس الاجر الاخير الذي كان يتقاضاه المدعي عند تاريخ الصرف .
- اثر العمولات والاضافات المستمرة التي يقبضها الاخير على احتساب اجره واصول هذا الاحتساب عند فسخ العقد قبل انتهاء السنة.
-
حيث ان المدعي يصرح في استحضار دعواه بان اجره الاساسي الاخير كان يبلغ 225 ل.ل. مضافا اليه اجور الشهرين الثالث عشر والرابع عشر مقسومة على 12 اي ما مجموعه 262.50 ل.ل. في الشهر وحيث ان المصرف المدعى عليه اجاب في لائحته المؤرخة في 16/11/65 بان الشهر الرابع عشر هو من قبل المنحة وليس الزاميا الا انه لازم الصمت لجهة الشهر الثالث عشر ولم ينكر صحة الادعاي لهذه الجهة. وحيث ان الاجتهاد قد استمر على اعتبار ان راتب المستخدم الواجب اعتماده في حساب تعويض الصرف هو الراتب الاخير الذي يقبضه عينا مع جميع العمولات الاخرى وان دفع اجرة 13 شهرا في السنة عندما يكون نتيجة اتفاق او عادة مستمرة في المهنة او الالتزام لا يكون مسندا الى عمل مجاني ولا يعتبر هبة وان هذا النوع من الدفع يكتسب بالعرف والعادة صفة الزامية. وحيث ان المصرف المدعى عليه لم ينكر صحة الادعاء لجهة الشهر الثالث عشر فيقتضي ادخاله في حساب اجر المدعي الاخير. وحيث ان المصرف المدعى عليه اجاب لجهة الشهر الرابع عشر بانه لا يتوجب بذمته بصورة الزامية بل انه يعطى للاجراء من قبل المنحة وحيث ان عب ء اثبات توجب الشهر الرابع عشر بذمة المصرف المدعى عليه بصورة الزامية يترتب على عاتق الاجير. وحيث ان افادة شاهد الادعاء وليم زياده لدى التحقيق والمتضمنة بان المدعي كان يقبض راتبه على اساس اربعة عشر شهرا لا يكفي بحد ذاتها لاثبات الصفة الالزامية لذلك يقتضي رد الادعاء لجهة الشهر الرابع عشر وحساب الاجر الاخير على اساس ثلاثة عشر شهرا في السنة وحيث لاجل اجراء هذا الحساب وطالما ان هذا المجلس يعتبر ان بدل الشهر الاضافي ليس بمنحة تستحق للاجير في اخر العام بل انه يدخل في طلب الاجر فانه يقتضي خلافا لما تمشى عليه اجتهاد بعض المحاكم تطبيق قواعد الاجر عليه وبالتالي اعتبار ان البدل الاضافي يستحق للاجير مقابل العمل الذي قام به بخلال السنة وبنسبة هذا العمل فلا عبرة والحالة هذه لكون عقد العمل فسخ قبل انتهاء السنة.