الأحكام

04/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 934 /1969

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
934/1969
التاريخ
04/07/1969
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاثر القانوني لفسخ عقد الاستخدام بسبب انقطاع رب العمل عن تسديد الاجر منذ تاريخ تغيب الاجير بسبب المرض .

-

حيث كل من الفريقين يعتبر الاخر مسؤولا عن فسخ العقد فبينما يدلي المدعي ان المدعى عليه مسؤولا عن فسخ عقد عمله بنتيجة لتمنعه عن تسديد رواتبه يؤكد المدعى عليه لجهته مسؤولية المدعي عن فسخ العقد وذلك بنتيجة لتركه العمل تلقائيا من جهته وتغيبه دون عذر مشروع مدة تزيد عن 13 يوما من جهة ثانية. وحيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي مرض في نهاية شهر تموز 966 واستحصل على تقرير طبي من الدكتور هشام بارودي يقضي بتعطيله مدة خمسة ايام عن العمل وقد اقر المدعى عليه معرفته بمرض المدعي طالما انه تبلغ هذا التقرير وزار المدعي بنفسه في بيته اثناء مرضه. وحيث تبين ان المدعى عاد بعد ذلك لعمله وعمل لمدة يوم واحد ثم تغيب عن العمل بسبب المرض مرة ثانية واستحصل على تقرير طبي جديد بتاريخ 19/8/966 يقضي بتعطيله مدة 3 اسابيع عن العمل اي لغاية 10/9/1966 وحيث ان المجلس واستنادا لما تقدم قد تكونت قناعته عن صحة مرض المدعى ومعرفة المدعى عليه به وبالتالي لا يرى الاخذ بمزاعم المدعى عليه ان المدعي كان يتهامل في اعماله ويدعي التمارض . وحيث بالاضافة لما تقدم فقد ثبت ان المدعى عليه انقطع عن تسديد اجور المدعي ابتداء من 15/7/966 ولم يسدد اجور المدعي حتى عن فترة مرضه الاولى رغم الانذار المرسل له بتاريخ 16/8/1966 وحيث ان المجلس وبالنظر لمجمل ما تقدم يرى بالنتيجة اعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فسخ العقد.

- صحة الابراء الموقع اثناء الخدمة.

-

وحيث ان الابراء المشار اليه صدر عن المدعي في فترة كان لا يزال فيها بخدمة المدعى عليه. وحيث ان الابراء المشار اليه يعتبر عملا باجتهاد المجلس المستمر باطلا ويقتضي بالتالي اعتبار ما قبضه المدعي بموجبه كدفعة بسنة على حساب تعويضاته

- مدى تطبيق الصلح الجاري بين رب العمل ودائنيه على الاجير بالنسبة لحقوقه وتعويضاته.

-

وحيث ان المحكمة التجارية في بيروت قدمت بتاريخ 21/3/968 على الصلح الجاري بتاريخ 19/1/968 بين المدعى عليه ودائنيه والذي تعهد المدعى عليه بموجبه بدفع ديونه بنسبة عشرين بالماية. وحيث ان الصلح المشار اليه يطبق ايضا على المدعي بالنسبة المقررة به.