الأحكام

10/05/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 549 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
549/1968
التاريخ
10/05/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاكرامية التي تدفع يوميا للاجير تدخل في الاجر الذي يعتمد لحساب التعويض .

-

وحيث انه بالاضافة لما تقدم' فان المدعي يزعم بانه كان يتقاضى من المدعى عليه اكرامية شهرية قدرها ليرتين لبنانيتين يوميا. وحيث ان المدعى عليه اقر في التحقيق انه كان يمنح المدعي اثناء عمله لديه اكرامية يومية كانت تتراوح بين ليرة وليرة ونصف حسب انتاج المدعي' يراجع افادة المدعى عليه في الصفحة 4 من التحقيق(. وحيث ان المجلس بالنظر لاقرار المدعى عليه هذا الصريح يرى تحديد معدل الاكرامية التي كانت تصيب المدعي يوميا بالاضافة الى مرتبه الشهري بمبلغ ليرة وربع يوميا اي بما يعادل 1.25 x 26 = 32.50 ليرة ل. شهريا.

- ان الاجير الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والذي يسبب بفسخ عقد عمل من جراء مخالفات ارتكبها لا يحرم من تعويض نهاية الخدمة.

-

وحيث ان طلب المدعى عليه الرامي الى حرمان المدعي من تعويضاته هذه لارتكابه بعض المخالفات التي ينسبها اليه' مستوجب الرد' اذ انه وعلى افتراض صحة حصول هذه المخالفات وعلى افتراض ان المدعي تسبب فعليا بفسخ عقد عمله بسبب هذه المخالفات فان ذلك لا يترتب عنه سوى حرمانه من شهرين الانذار المسبق. عملا بمدلول المادة 29 فقرتها الثالثة من قانون الضمان معطوفة على المادتين 52 و63 منه.