الأحكام

14/06/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 765 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
765/1968
التاريخ
14/06/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في طلب تقسيط مبلغ محكوم به من هذا المجلس .

-

حيث ان هذه الدعوى ترمي الى تقسيط المبلغ المحكوم به عن هذا المجلس بموجب قراره الصادر بتاريخ 16/2/68 بمعدل ماية وخمسين ليرة مشاهرة وحيث ان المدعي عليه يدلي بعدم صلاحية المجلس للنظر في النزاع باعتبار ان المحكمة وبعد صدور الحكم عنها تستنفد سلطتها للنظر في الدعوى وتخرج القضية عن ولايتها فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عن الحكم او تعديلاته لتعارض ذلك مع قوة القضية المحكوم فيها. وحيث ان مبدأ القضية المحكوم بها لا يتعارض مع امكان طلب التقسيط بدعوى جديدة على حدة عندما لا يكون قد سبق للفريقين وادليا بهذا الطلب امام المحكمة التي حكمت بالاساس . وحيث ان المادة 415 مدنية التي منحت القاضي التقسيط لم تشترط ان يقضي بذلك نفس القرار الذي فصل اساس النزاع. وحيث ان الاجتهاد اللبناني وبشكل خاص اجتهاد هذا المجلس المستمر قد تمشى على هذا المبدأ واقر صلاحية محكمة الاساس امر فصل طلبات التقسيط اللاحقة للحكم بالدين متى كان الحكم لم يسبق له ان بت بمثل هذا الطلب . يراجع: قرار محكمة التمييز الثانية رقم 82 تاريخ تشرين الثاني سنة 956 مجلس عمل تحكيمي جبل لبنان رقم 19 تاريخ 11/3/953 رقم 112 تاريخ 9/5/956 ورقم 334 تاريخ 23/10/957 مجلس عمل تحكيمي في بيروت رقم 18 تاريخ 7/1/66 وحيث في النزاع الحالي فمن الثابت ان ايا من الفريقين في الدعوى المفصولة عن هذا المجلس بتاريخ 16/2/68 لم يتطرقا الى موضوع التقسيط. وحيث ان المادة 300 موجبات وعقود قد اجازت للقاضي منح المديون حسن النية مهلا للايفاء يجعل ايفاء الذي اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال. وحيث ان طلب المدعي عليه الرامي الى اعتبار المجلس غير صالح في النزاع يكون بالتالي واستنادا لمجمل ما تقدم مستوجب الرد لعدم قانونيته.

- ان لمجلس العمل التحكيمي حق التقدير المطلق في منح المدين مهلة ايفاء الدين.

-

حيث من الثابت ان هذا المجلس وبموجب قراره الصادر بتاريخ 16/2/68 قضى بالزام المدعي طالب التقسيط بان يدفع لاجيره المدعي عليه ما مجموعه 2980.97 ل.ل. مع الفائدة القانونية. وحيث ان الدعوى الحاضرة ترمي الى تقسيط هذا المبلغ بمعدل 150 ليرة مشاهرة وذلك بسبب ضائقة المدعي المالية الناتجة عن قلة السيولة. وحيث انه وعملا باحكام المادة 300/115 موجبات وعقود للقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون فيمنحه اذا كان حسن النية مع الاحتفاظ الشديد مهلا للايفاء قد تكون طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال. وحيث وانه وعلى ضوء مفهوم النص المتقدم ذكره يكون اذن للمجلس حق التقدير المطلق في منح المدين مهلة ايفاء شرط تحقق شرطين اولمها: حسن نية المدين وثانيهما: اعساره المادي الحالي. وحيث في النزاع يقتضي معرفة ما اذا كان هذين الشرطين او احدهما متوفرا في هذه القضية. وحيث ومن المسلم به علما واجتهادا ان حسن النية متروك لتقدير سلطان القاضي الذي عليه ان يتحرى على ضوء الاوراق المبسوطة امامه وان يستخلص من ظروف القضية ووقائها ما اذا كان طالب التقسيط حسن النية ومجدا في طلبه ام لا.