الأحكام

31/05/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 683 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
683/1968
التاريخ
31/05/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان التعويضات التي تدفع للاجير لقاء مصاريف فعلية تستلزمها الوظيفة لا تدخل في حساب المعاش .

-

وحيث ان العمل والاجتهاد متفقان على القول ان التعويضات التي تدفع للاجير لقاء مصاريف فعلية تستلزمها وظيفته او المهمة المكلف بها في الخارج. Charges inbirentes a la Fonction a la l'emploi والتي يخسرها الاجير من جيبه اذا لم تعاد اليه' لا تدخل في حساب المعاش ' اذ انها تتعلق بسبب الوظيفة وطريقة تنفيذها ولا تشكل ربحا اضافيا يجنيه الاجير بسبب ترقيته لوظيفة اعلى او لوظيفة تعطيه فوائد ثابتة { Brun et Galland Voir { Droit du travail { No II 13 et suivants Encyclopedie DALLOZ - Supp 1965 Droit Social - Vo cotisation Sec Social No 16 وحيث طالما ان المدعي كان يمنح مبلغ 75 ليرة شهريا كنفقات تمثيل ونقل كوكيل للعلاقات العامة. وحيث ان شهود المدعي بالذات اكد وان المدعي كان قد يخسر هذه العلاوة في حال نقله على عمل مكتبي محض . وحيث ان العلاوة لا يمكن ان تشمل والحالة ما تقدم جزأ من مرتب المدعي طالما انها كانت تدفع بشكل مقطوع لتغطية النفقات التي كان يتعرض لها بحكم وظيفته المشار اليها.

- ان الصلح الواقع بعد صرف الاجير من قبل صاحب العمل هو صحيح ويلزم الفريقين بالتقيد بحرفية احكامه.

-

وبما ان الاتفاق الحاصل بين المدعى عليها وبين المدعي يشكل صلحا. وبما ان هذه المصالحة قد تمت بعد ان تبلغ المدعي كتاب صرفه من الخدمة' فتكون هذه المصالحة صحيحة شكلا واساسا وملزمة للفريقين. وحيث ان المدعي وبعد ان انكر كافة الوقائع المسردة على لسان المدعى عليها والمتعلقة بالحادث الذي ادى الى صرفه من الخدمة اكد في لوائحه بأن كتابه المؤرخ في 1/9/966 لا يمكن ان يشكل مصالحة بتعريفها القانوني وعلى افتراض ان هناك مصالحة فهذه الاخيرة باطلة عملا بالمادة 1037 موجبات وعقود و 95 عمل وحيث انه وبالنظر لموقف الفريقين من هذه النقطة الاساسية في النزاع امسى من الواجب الرجوع الى مضمون كتاب المدعي المؤرخ في 1/9/966 وما سبقه ولحقه من اجراءات لمعرفة ما اذا كان هذا الاخير يمكن ان يشكل مصالحة بتعريفها القانوني وما اذا كانت هذه الاخيرة صحيحة وبالتالي ملزمة للفريقين. وحيث ان الصلح حددته المادة 1035 موجبات وعقود بالعقد' الذي يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل. وحيث انه وعلى ضوء هذا التحديد في التقنين اللبناني' فلعقد الصلح مقومات ثلاثة: نزاع قائم او محتمل الوقوع. نية في حسم النزاع. نزول كل من التعاقدين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه او حقوقه وحيث في النزاع الحالي فمن الثابت ان المدعى عليها تعتبر المدعي مسؤولا عن عدم استقبال وفدها بالرغم من ان المدعي ينازعها ذلك ويؤكد ان المسؤول هو زميله الايطالي' وبالتالي ان من حقها تطبيق احكام المادة 74 عمل فقرتها الثالثة. وحيث انه وخلافا لمزاعم المدعى' فمن المتفق عليه علما واجتهادا ان ليس من الضروري ان يكون هناك نزاع قائم مطروح على القضاء لتكوين عقد المصالحة بل يكفي ان يكون وقوع النزاع محتملا بين الطرفين ولو كان احد الفريقين هو المحق دون الاخر وكان حقه واضحا وثابتا اذ ان المصالحة تهدف فيالاصل الى تلافي هذا النزاع. والمهم ان يكون هناك نزاع جدى قائم او محتمل ولو كان احد الطرفين هو المحق دون الاخر وكان حقه واضحا' ما دام هو غير متأكد من حقه فالمعيار اذن هو معيار ذاتي محض والعبرة بما يقوم في ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق بذاته. )الوسيط الشهوري جزء 5 ص 509 ' 510 وايضا بالمعنى ذاته Ency. DALLOZ Civil V Transaction No II et suivantوحيث من الثابت من جهة ثانية من مدلول كتاب 1/9/966 ان الفريقين قصدا حسم النزاع بينهما' تنازلت المدعى عليها عن حقها بالتذرع بفسخ العقد على مسؤولية المدعي عملا باحكام المادة 74 فقرتها الثالثة مقابل تنازل المدعي عن شهري الانذار وباقي حقوقه باستثناء تعويضات صرفه. "J'ai pris note de votre lettre du 1/9/66 consernant mon licenciement pour cause disciplinaire. Je consens a quitter mon travail aujourd'hui jeudi 1e Sept. 1966 et accepte de toucher uniquement mon idendite de licenciement sans les deux mois de preevis et sans aucune autre reclamationresultant de mon travail quelque soit sa nature ou sa date. حيث ان المدعي اقر بنفسه بلائحته المؤرخة في 16/3/967 انه رفض قبض مبلغ التعويض المتفق عليه في اليوم التالي بعد ان استشار محاميه. حيث يستدل بالاستناد الى ما تقدم ان كتاب 1/9/966 يشكل عقد صلح تام بمفهومه القانوني. حيث طالما ان هذا الصلح قد تم بعد ان صرفت المدعى عليها المدعي من عمله وبعد ان استلم هذا الاخير كتاب الصرف وقعه واقر بمضمونه فيكون تذرعه باحكام المادة 59 عمل و1037 موجبات وعقود مستوجب الرد لعدم صحة وقانونية هذا الطلب . حيث طالما ان المدعى عليها وضعت تحت تصرف المدعي تعويض الصرف الذي اعتبرته مستحقا بذمتها انفاذا للصلح الجاري بينها وبين المدعي وتمنع هذا الاخير عن القبض كما اقر بذلك في لوائحه حيث ان من حق المدعى عليها مطالبة المدعي بتنفيذ بنود عقد الصلح عملا باحكام المادة 1046 موحبات وعقود. حيث يقتضي بالنتيجة واستنادا لمجمل ما تقدم' اعتبار الصلح الحاصل بين الطرفين صحيح' وبالتالي الزام الفريقين بالتقيد بحرفية احكامه.