25/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 367 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 367/1966
- التاريخ
- 25/03/1966
- الرئيس
- امين حمود
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول صرف الاجير من العمل لعلة الاهمال على توجب تعويض الصرف والانذار.
-
حيث ان المدعي يدلي في استحضار دعواه ان الجهة المدعى عليها هي التي صرفته من العمل ممتنعة بذلك عن دفع تعويض الخدمة والانذار. وحيث ان المدعى عليها المعترضة لا تنكر واقعة الصرف المنسوبة اليها انما تبرر عملها بما اولاها اياه القانون من حق اذ ان المدعي كان يرتكب على التوالي اعمالا من شأنها ان تلحق بها الضرر. وحيث ان العمل الذي عنته المعترضة او الاهمال المقصود ينحصر في ان المدعي كان يغفل العناية بماكينات الطباعة الموكولة اليه فتتعطل هذه الماكينات او تتعطل الطباعة التي هي قيد الاعداد. وحيث انه بالفعل فان ما نسب الى المدعي - المعترض عليه قد اكد حصوله الشهود. وحيث فضلا عن ذلك فان المعترضة انذرت المعترض عليه بما ارتكبه من مخالفات تضر بمصلحتها تاريخ الانذار 8/7/61 كما وانها اعلمت بالوقت ذاته مصلحة الشؤون الاجتماعية وحيث من المقدر بمقتضى المادة 74 من قانون العمل الفقرة الثالثة انه اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اعمالا مقصودا يرمي الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية' فان لهذا الاخير ان يفسخ العقد دون تعويض شرط ان يعلم خطيا بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية. وحيث ان المعترضة اثبت توفر كافة هذه الامور' وعلى كل فان المعترض عليه لم يثبت ولم يطلب اثبات عكسها ولم يناقش في صحتها. وحيث ان العقد يكون اذن قد فسخ على مسؤولية المعترض عليه مما يوجب رد دعواه دون فائدة لبحث سائر النقاط.