الأحكام

09/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1000 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1000/1966
التاريخ
09/12/1966
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية مقاضاة مؤسسة بشخص من يقوم ظاهريا باعمال ادارتها.

-

وحيث ثبت من الاوراق ومن مدلول اقوال الشهود وبشكل خاص صراحة افادة شاهد المدعى عليه بالذات بطرس مارون ان علاقة المدعي انحصرت طيلة مدة عمله بالمدعى عليه دون سواه وحيث انه لا يفترض في العامل عندما يداعي مؤسسة ان يكون على علم باسماء جميع مؤسسيها او اصحابها ومن حقه بالتالي ان يقاضي المؤسسة بشخص من يقوم ظاهريا باعمال ادارتها. وحيث ان الاجتهاد قد استمر واستقر على هذا الرأي بالاستناد الى اعمال الوريث الظاهر وحيث لم يثبت من الاوراق ان المدعي كان على علم بطبيعة المؤسسة القانونية التي تعاقد معها وباسماء اصحابها وباسماء المسؤولين عن ادارتها وقد بقيت اعماله محصورة طيلة مدة عمله بالمدعي عليه دون سواه وحيث يقتضي بالنتيجة رد الدفع الشكلي واعتبار المدعي عليه كامل باسيل صالحا للخصومة.

- مفعول صرف الاجير من الخدمة بسبب رفضه القيام بعمل اضافي في مؤسسة ثانية مستقلة.

-

حيث ثبت من الاوراق ان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليه بصفة محاسب على صندوق المطعم وقد نشأ الخلاف بين الفريقين بعد ان طلب المدعي عليه من المدعي بان يعمل نصف وقت عمله على صندوق المطعم والنصف الاخر في مكتب المؤسسة وحيث ان المدعى عليه زعم بان المطعم تابع لهذه المؤسسة وقد طلبت هذه الاخيرة من المدعي المقام عمله بوضع نتيجة حسابات المطعم في مركز الشركة الرئيسي الذي لا يبعد عنه اكثر من مايتي متر وحيث ان المدعي عليه' واثباتا لهذه الواقعة استشهد بمخدومه الشاهد بطرس مارون الذي استمع اليه المجلس بعد اليمين القانونية وحيث ثبت من اقوال هذا الشاهد انه كان يتناوب مع المدعي في اعمال حسابات المطعم وان عملهما كان باستمرار في المطعم وحيث ثبت ايضا من اقوال الشاهد المذكور' ان حسابات المطعم هي مستقلة تمام الاستقلال عن حسابات مكتب المؤسسة وقد طلب المدعى عليه منه اي من الشاهد وبعد ان رفض المدعي العمل في المركزين معا اعلام المدعي عن استغناء المدعي عليه عن خدماته بدلالة ما ورد في حرفية افادته. وحيث ان افادة هذا الشاهد جاءت متناسقة مع اقوال المدعي ومع مدلول اقوال المدعي عليه وبالاخص مع مضمون الانذارين الموجهين منه الى المدعي وحيث ان من حق المدعي والحالة هذه رفض العمل في مطعم المدعي عليه وفي مكتب المؤسسة التابع لها في ان واحد' طالما انه ثبت من اقوال شاهد المدعي عليه بالذات ان اعمال المطعم واعمال المؤسسة مستقلة استقلالا تاما عن بعضهما وان عمل المدعي مع الشاهد كان طيلة مدة خدمته محصورا في صندوق المطعم وحيث ان المدعى عليه يكون بالتالي قد اخل بشروط عقد العمل وحق للمدعي فسخه على مسؤولية رب العمل عملا باحكام المادة 75 عمل