23/12/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1068 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1068/1966
- التاريخ
- 23/12/1966
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول صرف الاجير' لاتهامه بمخالفة نظام المؤسسة الداخلي' دون مراعاة الاصول القانونية.
-
وحيث ان المدعي عليه يعترف بواقعه الصرف ويبررها اقدام المدعي على قبض مبالغ من المال من مدينيه اي من مديني المدعي عليه - والاحتفاظ بها دون تسديدها في القيود او اعلام المدعي عليه عنها. وحيث انه ومن الرجوع الى كتاب الصرف يتبين ان المدعي عليه يعيب على المدعي المآخذ التالية: 1- حضور المدعي متأخرا الى عمله 2- الانخفاض المفتعل في نسبة مبيعاته 3- مخالفة المدعي لانظمة المكتب عن طريق تحصيل ديون مستحقة لرب العمل دون اعطاء ايصال رسمي بها لتسديدها وذلك لعرقلة سير العمل والاضرار بمصلحة رب العمل. وحيث يتضح من كتاب الصرف هذا ان المدعي عليه اعتمد لانهاء خدمات المدعي الى مخالفات ارتكبها هذا الاخير لانظمة المكتب وليس لجرم الاختلاس الذي ينسبه اليه في لائحته الجوابية. وحيث ان المادة 74 عمل فقرتها الرابعة اشترطت لتمكين رب العمل من فسخ عقد اجير دون تعويض او علم مسبق ان يكون هذا الاخير قد ارتكب ثلاث مخالفات هامة لنظام المؤسسة الداخلي في السنة الواحدة رغم تنبيهات رب العمل الخطية بهذا الخصوص . وحيث لم يثبت من الاوراق ان المدعي عليه وجه مثل هذه التنبيهات وحيث ان المدعي عليه من جهة يستند لتبرء صرف المدعي من العمل الى احكام المادة 74 عمل فقرتها الثالثة بدلالة ما اورده في نهاية الصفحة الثانية من لائحته الجوابية: "لذلك يكون من صرف المدعي عليه للمدعي من العمل مبررا قانونا عملا بالفقرة الثالثة من المادة 74/ من قانون العمل وبالتالي يكون عقد العمل قد فسخ على مسؤولية المدعي" وحيث لم يثبت من اوراق الدعوى ان المدعي ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح المدعي عليه. وحيث انه وعلى افتراض ان المدعي اهمل اعطاء ايصال بمبلغ 17 ليرة لبنانية تسدد من قبل احد مديني المؤسسة فانه لم يتبين للمحكمة بشكل اكيد وثابت يرتاح اليه الضمير 'ان فعله هذا كان مفتعلا او بقصد الحاق الضرر بالمدعي عليه. وحيث يقتضي بالنتيجة واستنادا لمجمل ما تقدم اعتبار المدعي مسؤولا عن فسخ عقد عمل المدعي