الأحكام

11/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 308 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
308/1966
التاريخ
11/03/1966
الرئيس
نديم عبود
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يحدد فيه الاجر على اساس عدد القطع المنتجة.

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تدلي بواسطة وكيلها الاستاذ ابو سليمان ان المدعى لم يكن اجيرا لديها وانه لم يعمل مطلقا تحت اشرافها او مراقبتها وحيث ان مثل هذا القول لا يبدو مرتديا طابع الجدية اذ بقي منفيا بما ادلى به المدعى عليه بالذات السيد اديب خورى لدى المحقق اذا افاد بما حرفيته: "ان المدعى كمال شهاب عمل في خدمتي بصفة عامل على مكبس الباطون الخ.. تحقيق ص 3 مما يدل ان المدعى كان تحت اشراف ومراقبة المدعى عليه خاصة وان الشهود توافقوا على القول ان للعمل الذي يقوم به المدعى كان لمصلحة المدعى عليه وان المدعي بالاضافة الى عمله هذا كان يحرس المعمل خاصة المدعى عليه ليلا الامر الذى يستفاد منه انه كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجهة المدعى عليها ويعمل تحت اشرافها وبالتالي وعلى فرض انه كان يقبض اجرة بالنسبة الى عدد حجارة الباطون التي ينتجها فليس في ذلك ما يحول دون اعتبار العقد الذى يربطه بالمدعى عليها عقد عمل لانه من المتفق عليه علما واجتهادا ان عقد العمل هو عقد يلتزم به شخص ما يدعي اجيرا للقيام بعمل او خدمة لقاء اجر يمكن ان يكون محددا بصورة مقطوعة او معينا بالنسبة لعدد القطع التى ينتجها ولمصلحة رب العمل الذى يبقى مشرفا على هذا العمل وحيث انه على ضوء ما تقدم يكون ما ادلى به المدعى عليهما مستوجب الرد