25/04/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 623 /1969
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 623/1969
- التاريخ
- 25/04/1969
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط بين صاحب مطعم وطاهية تعمل ثمانية اشهر في السنة
-
حيث من الثابت على ضوء التحقيق المجرى في هذه الدعوى ان المدعية اسوة بباقي اجراء المدعى عليه كانت تعمل بشكل دائم ومستمر في مطعم المدعى عليه بصفة طاهية لمدة ثمانية اشهر في السنة فكانت تباشر عملها في المطعم في بداية شهر تشرين الاول وتتوقف عن العمل بناء لطلب المدعى عليه في بدء كل صيف وحيث مان اجتهاد هذا المجلس مستمر باخضاع هذا النوع من العقود لاحكام التشريع العمالي اللبناني بالنظر للاعتبارات التالية: اولا: لكون انقطاع عمل المدعية لم يكن يحصل سوى في فترة محددة ومعينة في السنة بسبب طبيعة اعمال المؤسسة التي كان ينخفض نشاطاتها بشكل ملحوظ في موسم الصيف ثانيا: لكون هذا الانقطاع كان يحصل باتفاق الفريقين طالما ان المدعية كانت تعود مجددا الى عملها دون تعديل في شروط عقدها في نهاية موسم الصيف وحيث يقتضي بالنتيجة اعتبار عقد المدعية خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني
- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب عدم دفع رب العمل اجوره المتأخرة
-
حيث ان المدعية التي يقع عليها عب ء الاثبات عجزت عن اثبات واقعة صرفها من الخدمة من قبل المدعى عليه علما بان هذا الاخير انكر لجهته زعم المدعية هذا واكد انها تركت عملها تلقائيا وحيث لا يمكن اعتبار تأخر المدعى عليه عن تسديد بعض الاجور التي تعتبرها المدعية مستحقة لها بذمته كافية بحد ذاتها لجهل العقد مفسوخا على مسؤولية المدعى عليه سيما وقد تبين ان هذا الاخير سدد من المدعية بواسطة زوجها مبلغ 75 ليرة اعتبره مستحقا عليه لها فكان على المدعية قبل تركها العمل ان تتقدم بحق رب عملها بشكوى ادارية للمطالبة بموجب اجورها او على الاقل ان تنذره خطيا بذلك وحيث ان التحقيق قد اثبت ان المدعية طالبت المدعى عليه بواسطة زوجها برواتبها المستحقة لها ولم يدفع لها المدعى عليه سوى مبلغ 75 ليرة فاعادت المدعية هذا المبلغ بنفسها ثم تركت العمل مباشرة بعد ذلك قبل اتصالها بالمدعى عليه بالذات وحيث ان المجلس يرى بالنتيجة اعتبار المدعية مسؤولة عن فسخ عقد عملها وبالتالي رد مطاليبها بالنسبة لشهر الانذار وتعويض الصرف
- امكانية مطالبة الاجير الذي ينقطع عن العمل في فصل الصيف بالاتفاق مع رب العمل بالاجازة السنوية
-
وحيث طالما ان المدعية كانت تنقطع عن العمل بالاتفاق مع المدعى عليه طيلة موسم الصيف فلا يحق لها بالتالي مطالبة المدعى عليها باجازاتها السنوية