الأحكام

11/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1323 /1969

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1323/1969
التاريخ
11/11/1969
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اعتبار الصيدليات مؤسسات تجارية لا تدخل في عداد الاشخاص والمؤسسات المشار اليها في المادة 54 من قانون العمل.

-

وحيث ان المدعى عليها تدلي استطرادا بانه عملا بالمادة 56 كذا من قانون العمل لا يحق للمدعي تعويض تجاوز قيمته اجوز عشرين شهرا وحيث ان المدعى عليها ربما شاءت ان تدلي باحكام المادة 54 من قانون العمل بدلا من المادة 56 وحيث ان المجلس يعتبر الصيدليات وهي مؤسسات تجارية لا تدخل في عداد الاشخاص والمؤسسات التي تشير اليها المادة المذكورة.

- بدل الساعات الاضافية لا يدخل في حساب تعويض الصرف ما لم يكن يدفع بانتظام وباستمرار.

-

وحيث اذا كان مما لا جدال فيه ان الراتب والعمولة من عناصر الراتب الرئيسية التي تكون المبلغ الذي يجرى على اساسه حساب تعويض الصرف فان الساعات الاضافية فضلا عن كونها بقيت مجردة عن الاثبات فان المجلس عملا باجتهاده المستمر لا يدخلها في حساب تعويض الصرف ما لم تكن تدفع بانتظام وباستمرار بشكل يجعل منها دون ريب جزأ من الراتب وحيث ان التعويض العائلي بعد انشاء صندوق الضمان الاجتماعي لم يعد على عاتق رب العمل وحيث ان ما سماه المدعي تعويض غلاء المعيشة يخرج امر النظر به عن صلاحية هذا المجلس وحيث لا يجوز بالتالي ان يدخل في حساب الراتب الا الراتب الاساسي مع العمولة