28/11/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1432 /1969
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1432/1969
- التاريخ
- 28/11/1969
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحد الاقصى للتعويض عن التعطيل المؤقت .
-
وحيث ان المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي عدد -25- تاريخ 14 ايار سنة 1943 فقرتها الاخيرة نصت بما حرفيته' اذا حصلت الوفاة او عين العجز الكلي خلال 6 اشهر بعد الحادث فلا تحسم المبالغ المدفوعة عملا بهذه المادة من اصل التعويض المنصوص عنه في المواد - 4 و5 و7 - اما اذا حصلت الوفاة او عين العجز المستديم بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المذكورة حسمت المبالغ المدفوعة بعد هذه المدة عملا بهذه المادة من مبلغ التعويضات المنصوص عنها في المواد - 4 و5 و7 -"' وحيث يستدل من هذا النص ان الحد الاقصى للتعويض عن التعطيل الموقت هو ستة اشهر.