الأحكام

28/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1432 /1969

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1432/1969
التاريخ
28/11/1969
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الحد الاقصى للتعويض عن التعطيل المؤقت .

-

وحيث ان المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي عدد -25- تاريخ 14 ايار سنة 1943 فقرتها الاخيرة نصت بما حرفيته' اذا حصلت الوفاة او عين العجز الكلي خلال 6 اشهر بعد الحادث فلا تحسم المبالغ المدفوعة عملا بهذه المادة من اصل التعويض المنصوص عنه في المواد - 4 و5 و7 - اما اذا حصلت الوفاة او عين العجز المستديم بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المذكورة حسمت المبالغ المدفوعة بعد هذه المدة عملا بهذه المادة من مبلغ التعويضات المنصوص عنها في المواد - 4 و5 و7 -"' وحيث يستدل من هذا النص ان الحد الاقصى للتعويض عن التعطيل الموقت هو ستة اشهر.