الأحكام

18/07/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 949 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
949/1968
التاريخ
18/07/1968
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- 1- مدى جواز التدخل في المحاكمة امام مجلس العمل التحكيمي.

-

حيث ان شركة الخطوط الجوية الفرنسية تصرح ان لها مصلحة في التدخل في الدعوى الحاضرة لانها تعهدت بان تتحمل جميع الموجبات الملقاة على عاتق آرليبان من جراء بروتوكول 6 حزيران 1963 ' وحيث انه بالقرار الاعدادي الصادر عنا بتاريخ 14 اذار 68 وكلف طالبي التدخل والادخال بيان الاسباب الموجبة لطلبيهما وصفة شركة آرفرانس للمثول في هذه الدعوى وحيث ان الجهة المدعية صرحت بان شركة آرفرانس اخذت على عاتقها الديون المترتبة على الخطوط الجوية اللبنانية وطلبت الحكم عليها وعلى هذه الاخيرة وعلى شركة طيران الشرق الاوسط بالمبالغ المطالب بها' وحيث ان شركة آرفرانس تقدمت بعد صدور القرار الاعدادي المشار اليه اعلاه بلائحة جاء فيها ما معناه انها سبق لها وتعهدت بتخصيص مبلغ معين لتنفيذ بروتوكول 6 حزيران وانها بعد صدور القرار الذي قضى بعدم جواز تطبيق البروتوكول على الموظفين الاجانب وزعت المبلغ بكامله على الموظفين اللبنانيين' واضافت انه من الطبيعي والحالة هذه ان تتدخل في الدعوى الحاضرة للدفاع عن حقها والحؤول دون صدور حكم على شركة آرليبان بالمبالغ الباهظة التي تطالب الجهة المدعية ورفاقها وحيث يستنتج من هذه الاقوال وخاصة بعد صدور القرار الاعدادي المذكور اعلاه وبصورة عامة من مجمل باقي اقوالها وبعد تأكيدات الجهة المدعية الصريحة ان شركة آرفرانس ملزمة بما قد يحكم به للجهة المدعية وحيث يقتضي بالتالي لهذه الناحية اجابة طلبي شركة آرفرانس والجهة المدعية.

- 2- مفعول قبول رب العمل استقالة اجيره المشروطة بدون تحفظ.

-

حيث ان الجهة المدعية ورفاقها ارسلت الى شركة الخطوط الجوية اللبنانية كتاب استقالة مشروط باعطائها ذات المنافع التي اعطيت للموظفين اللبنانيين وبالاضافة الى ذلك فقد ورد في كتاب استقالة احدهم السيد جاك برجه وبصورة صريحة انه في حال عدم اعطائه تلك المنافع فانه يطلب الالتحاق بشركة طيران الشرق الاوسط' وحيث ان الشركة اجابت بكتابها المؤرخ في 15/6/63 انها تقبل الاستقالة وتحدد موعدا لدفع كل مبلغ من المبالغ المشار اليها في كتاب الجهة المدعية' وحيث ان الجهة المدعى عليها تدلي بان الاستقالة صارت بالاستناد الى البروتوكول وان قبولها جرى ايضا بالاستناد اليه وقد صدر حكم مبرم يقول بان البروتوكول لا يطبق على الجهة المدعية' وحيث ان شركة آرفرانس صرحت تكرارا بانها لم تشأ يوما ان تعامل الموظفين الاجانب ومنهم الجهة المدعية بشكل يخالف معاملتها للموظفي اللبنانيين وحيث انه ورد نص البروتوكول بشكل لا تستفيد منه الجهة المدعية فانه من الثابت انها قدمت استقالتها على اساس الاستفادة من المنافع التي وردت فيه وان استقالتها المشروطة هذه قد قبلت وتحدد موعد لدفع كل مبلغ من المبالغ المعينة من قبل الطرفين' وقد دفع قسم من تلك المبالغ وبقي مبلغ اخير وهو موضوع الدعوى الحاضرة' حيث يكون بالتالي عقد العمل الذي يربط بين الطرفين قد انتهى باتفاق الطرفين على نحو معين' وحيث لا يجوز التوقف عندما تدلي به شركة طيران الشرق الاوسط وشركة الخطوط الجوية الفرنسية لجهة ان مرسل كتاب 15/6/63 لا صفة له لالزام الشركة' لان كتاب الاستقالة ارسل الى رئيس مجلس الادارة وان الشركة المدعى عليها اجابت عليه بشخص احد موظفيها وقد ورد مرارا اقوال شركة آرفرانس ان الكتاب المذكور صدر عن احد المسؤولين في الشركة وبالاضافة الى ذلك فان مضمون هذا الكتاب قد نفذ قسم منه طوعا من قبل الجهة المدعى عليها ويقتضي اعتبار الكتاب المذكور صادرا عن ذى صفة.