الأحكام

29/11/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1256 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1256/1968
التاريخ
29/11/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول القرار القضائي ببراءة الاجير من تهمة السرقة على تحديد المسؤول عن فسخ عقد الاستخدم.

-

حيث من الثابت بالاستناد الى اقوال الفريقين ان المؤسسة حيث عمل المدعي كانت بالسابق بملكية شقيق المدعى عليه السيد اسعد هاشم وبعد ان باع هذا الاخير مؤسسته من المدعي عليه بتاريخ 30/6/64 استمر المدعي بخدمة الثاني صاحب المؤسسة الجديدة. وحيث ان المدعى عليه طلب بلائحته المؤرخة في 29/8/67 ادخال شقيقه اسعد هاشم شخصا ثالثا في النزاع باعتبار انه اى المدعى عليه لم يأخذ على عاتقه عب ء الحقوق المترتبة للعمال والتي تبقى متوجبة بذمة الشخص الثالث المطلوب ادخاله وحيث انه وخلافا لزعم المدعى عليه هذا فان المادة 60 من قانون العمل اللبناني قد نصت على انه اذا طرأ تغيير في رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث او بيع او تنازل او ادغام او ما شابه ذلك في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة الامر الذي يستدل منه ان المالك الجديد للمؤسسة تبقى تجاه اجرائها المسؤول الوحيد عن حقوقهم وتعويضاتهم عن الفترة السابقة لتاريخ شراءه انتقال المؤسسة اليه وحيث ان المدعى عليه ادلى من جهة ثانية انه من الجائز ان تكون تسوية قد جرت بين شقيق المالك السابق وبين المدعي حول تعويضاته وحيث ان المجلس وانفاذا لقراره الصادر بتاريخ 19/1/68 و31/5/968 استمع الى شقيق المدعى عليه السيد اسعد هاشم فاكد هذا الاخير انه لم يتم اي اتفاق بينه وبين شقيقه المدعى عليه حول التعويضات المستحقة لاجراء المؤسسة كما وانه لم يدفع هو شخصيا من المدعي تعويضاته عند بيع مؤسسته من شقيقه المدعى عليه.

- مفعول متابعة الاجير العمل في المؤسسة بعد بيعها على مسؤولية المالك السابق عن تعويضات صرف الاجير.

-

وحيث طالما من الثابت ان المدعي عمل في السابق في مطعم المدعى عليه الخاص بشقيق هذا الاخير اسعد هاشم وبعد انتقال المطعم الى المدعى عليه بالبيع تابع المدعي عمله دون انقطاع ما بخدمة المدعى عليه. وحيث ان طلب الادخال يكون بالتالي مستوجب الرد لعدم جديته وعدم قانونيته. حيث من الثابت على ضوء الاوراق ان المدعي انقطع عن العمل نتيجة للسرقة التي اتهمه به المدعى عليه وحيث ان الدعوى الجزائية التي ساقها المدعى عليه بوجه المدعي بالجرم المذكور قد اقترنت ببراءة المدعي كما هو ثابت في قرار محكمة استئناف الجنح بتاريخ 15/5/67 وحيث ان تذرع المدعى عليه باحكام المادة 74 عمل يجعل المدعي مسؤولا عن فسخ العقد يكون بالاستناد لما تقدم وعلى ضوء القرار الاستئنافي الجزائي مستوجب الرد وحيث يقتضي بالتالي اعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فسخ العقد.