الأحكام

11/02/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 288 /1969

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
288/1969
التاريخ
11/02/1969
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاثر القانوني لصرف الاجير بسبب تأسيسه شركة مضاربة للشركة التي يعمل فيها.

-

وحيث انه فيما يتعلق بتأسيس المدعي لشركة مضاربة للشركة المدعى عليها فقد نصت الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل ان العمل او الاهمال الذي يقوم به الاجير ويولي رب عمله حق صرفه دون تعويض يجب ان يكون عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية' وحيث ان تأسيس المدعي لشركة تجارية مضاربة للشركة تجارية التي يعمل فيها وان نتج عنه ضرر مادي للمدعى عليها الا ان المدعي لم يقصد ضرر المدعى عليها بعمله وانما قصد ايجاد ارباح اضافية لنفسه من جراء عمله هذا' وحيث انه لتطبيق الفقرة المشار اليها اعلاه يجب على الاجير ان يكون قصد الحاق الضرر برب عمله' ولا يكفي ان يكون عمله من شأنه الحاق الضرر.

- الاثر القانون لصرف الاجير بسبب مخالفته النظام الداخلي مرتين.

-

وحيث ان المدعى عليها في 20/5/64 تعيب عليه قراءة الجرائد مسجلة بذلك مخالفة مسلكية اولى وفي اليوم التالي تعيب عليه انه لا يقدم تقارير يومية عن عمله' وبعد ثمانية ايام توجه اليه علما بالصرف من الخدمة' وحيث ان المجلس سندا لما ذكر اعلاه لا يمكنه الركون الى جدية هذه المخالفات المنسوبة الى المدعي' وحيث انه فضلا عن كون هذه المخالفات جدية ام لا فان القانون يفترض ان يكون الاجير ارتكب ثلاث مخالفات للنظام الداخلي للمؤسسة ووجهت اليه ثلاث تنبيهات خطية بينما في حالتنا الحاضرة فان المدعى عليها لا تعيب على المدعي سوي مخالفتين فقط' وحيث انه سندا لما ورد اعلاه فان المجلس يرى ان الشركة المدعى عليها غير محقة في التذرع باحكام المادة 74 من قانون العمل لصرف المدعي من الخدمة دون تعويض ' وحيث ان المجلس يرى بالاستناد الى ما ورد في التحقيقات ان المدعي بدأ عمله في تشرين الثاني سنة 1949 وظل فيه حتى اخر سنة 964 فيكون يتوجب له تعويض عن اربع عشرة سنة ونيف اجرة 14 شهرا ونصف يضاف اليها بدل شهري انذار.

- الاثر القانوني لصرف اجير لسبب تمزيقه سندات موقعة من احد الزبائن.

-

وحيث ان الاعمال التي تنسبها المدعى عليها للمدعي هي التالية: اولا/ الاعمال التي تنطبق عليها الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل 1= تمزيق سندات كان احد زبائن المدعى عليها قد وقعها لامر هذه الاخيرة' 2= تأسيس شركة مضاربة للمدعى عليها اثناء كون المدعي لم يزل مستخدما لدى المدعى عليها' 3= تحريض صاحب علاقة على عدم دفع ديونه للشركة' ثانيا/ المخالفات التي تنطبق عليها الفقرة 4 من المادة 74 من قانون العمل' عدم تقديم المدعي تقريرا "يوميا عن نشاطه مخالفا بذلك نص المادة 22 من نظام المدعى عليها الداخلي' 2- قضاء الوقت بقراءة الجرائد' فيما يتعلق بالفقرة "اولا" حيث ان تمزيق السندات عمل يلام عليه الاجير ويجوز اعتباره عملا مقصود يرمي الى الحاق الضرر بمصالحها المادية الا ان الشركة تقول في لائحتها الجوابية الاولى انها ارادت ان تترك للاجير فرصة جديدة للرجوع عن تصرفاته وبذلك لتكون قد صرفت النظر عن معاقبته على هذا العمل' وبالاضافة الى ذلك فان العمل حصل حسب اقوال المدعى عليها ذاتها بخلال شهر اذار سنة 964 بينما لم تقم المدعية باعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك الا بكتابها المؤرخ في 9/6/64 اي بعد ثلاثة اشهر من الحادث مخالفة بذلك نص الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل التي تشترط على رب العمل ان يعلم الوزارة بالامر خلال ثلاثة ايام من حدوثه.