الأحكام

18/02/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 316 /1969

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
316/1969
التاريخ
18/02/1969
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التعويض المتوجب للاجير في حال فسخ عقد عمله المحدد المدة قبل انتهائه.

-

ان المدعى عليها اوقفت اعمالها في نهاية حزيران سنة 964 بسبب سوء وضعها المالي وحيث تكون مسؤولية فسخ العقد على عاتق المدعى عليها وحيث ان المدعي يطالب بالاضرار اللاحقة به من جراء فسخ العقد قبل انتهاء مدة هذا الاخير حيث ان المدعى عليها تدلي بان المدعي لم يصب باى ضرر وحيث يتبين من تقرير الخبير المعين من قبل المجلس ان المدعي بقي دون عمل حتى اول سنة 965 وان الضرر الذي لحقه بالتالي هو فوات اجور سبعة اشهر اي مبلغ 15000 X 7 = 10500 ل.ل يضاف الى ذلك المعدل للشهر الثالث عشر كما اضاف الخبير انه استنتج من اقوال الشهود ان بعض الزبائن رفضوا التعامل مجددا مع المدعي بسبب توقف الشركة المدعى عليها وترك امر تحديد هذا الضرر للمجلس كما ورد في تقرير الخبير ان المدعى عليها خسرت في سنة 963 مبلغ 52 و45163 ل.ل ولم يتمكن من الاطلاع على حسابات سنة 964 وحيث ان المجلس يرى ان خسارة الزبائن غير ثابته ولا يرى الحكم بمدعي باي تعويض عن هذه الناحية وحيث انه بالاضافة الى ذلك يتبين من تقرير الخبير ان الشركة خسرت سنة 963 مبلغا يفوق الخمس واربعين الف ليرة وحيث انه من الثابت ايضا ان المدعى عليها توقفت عن العمل في حزيران سنة 964 بسبب وضعها المالي والمدعى وهو ادرى بهذا الامر بصفته كان مديرا للشركة المدعى عليها انه لا يمكن ان تتوجب له اية عائدات عن ارباح سنة 964 التي يطالب بها وحيث يقتضي رد باقي طلبات المدعي لعدم ثبوتها وخاصة ما تعلق منها بالاضرار المعنوية.