21/02/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 355 /1969
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 355/1969
- التاريخ
- 21/02/1969
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبعة القانونية للعقد المبرم حفار موبيليا يعمل على القطعة ويستعين بعمال يعملون لحسابه الخاص .
-
حيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين المعترض عليه والمفلس اذ ان المعترض عليه يعتبر نفسه اجيرا لدى المفلس منذ تشرين الثاني 1963 لغاية اول تموز 965 تاريخ صرفه من العمل وبالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني بينما تؤكد الجهة المعترضة لجهتها ان المدعي لم يكن مرتبطا بالمفلس بعقد استخدام بل بعقد استصناع وبالتالي ان علاقاتهما لا تخضع للتشريع العمالي اللبناني. وحيث وعملا بالمبادىء القانونية العامة وباجتهاد هذا المجلس المستمر' فلكي يكون شخص ماصفة الاجير يجب ان يكون هذا الاخير مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت اشرافه ورقابته بصورة مستمرة وحيث ان المعيار الذي يفرق رب العمل عن سواه ان العقود الواردة على العمل هو المعيار المستمد من عنصر التبعية القانونية' فبحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه' كان العقد عقد عمل' وحيث تتخلق هذه التبعية' كان العقد عقد مقاولة واجارة صناعة. وحيث ان الوقائع الثابتة المبينة اعلاه قد اوضحت النقاط والامور التالية: 1( ان المدعي كان يقوم بانفاذ الاعمال المتفق عليها بالاستقلال في قسم مخصص له في معمل المفلس . 2( انه كان يستخدم هو نفسه لانفاذ اعمال المفلس عددا من الاجراء كان يدفع اجورهم من ماله الخاص ' ولم تكن توجد ادنى علاقة او رقابة من قبل المفلس على هؤلاء العمال. 3( ان العدة المستعملة كانت خاصة بالمدعي. 4( ان المدعي كان حرا في تصرفاته ولم تكن توجد ادنى رقابة من المفلس عليه. 5( ان اجر المدعي كان يحدد في كل عمل على حدى وحسب اهمية او نوعية هذا العمل وحيث انه استنادا لكافة الوقائع الثابتة المسردة اعلاه فان الشروط المنصوص عنها في المادة 624 بموجبات وعقود فقرتها الثانية والمتعلقة بالتحديد لعقد اجارة الصناعة تنطبق تماما على العقد الذي كان قائما بين الفريقين. وحيث ان المجلس يرى بالنتيجة اعتبار العقد القائم بين المدعي والمفلس من نوع عقود الاستصناع' فهو بالتالي غير خاضع لاحكام قانون العمل اللبناني.