18/02/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 317 /1969
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 317/1969
- التاريخ
- 18/02/1969
- الرئيس
- يوسف اليازجي
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الاجير المصروف بتعويض الصرف والانذار عند عدم اكتمال شروط المادة 74 من قانون العمل.
-
حيث ان المدعى عليها تقول بانها صرفت المدعي بسبب ارتكابه جنحة اثناء العمل' وبسبب اقدامه على ارتكاب عمل الحق بها ضررا ماديا' وحيث ان المدعي عليها تقصد بذلك انها صرفت المدعي استنادا الى الفقرتين 3 و6 من المادة -74- من قانون العمل' وحيث ان شروط الفقرة 3 المذكورة اعلاه غير متوفرة لان عمل المدعي لم يقصد منه الحاق الضرر بمصالح المدعى عليها المادية' كما يفترض النص المذكور' وان كان من شأنه' في حال صحته الحاق الضرر بالمدعي عليها' وحيث ان نية الحاق الضرر بالمدعى عليها غير متوفرة' وحيث انه بالاضافة الى ذلك فان الفقرة 3 تشترط على رب العمل للتذرع بأحكامها ان يعلم بالامر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة ايام الشيء الذي لم يثبت المدعى عليها انها قامت به' وحيث يكون بالتالي تذرعها بنص الفقرة 3 المذكورة في غير موضعه' وحيث انه فيما يتعلق باحكام الفقرة 6 من المادة -74- فان النص افترض حصول جنحة في محل العمل واثناء القيام به' وحيث ان مجرد التحقيق المجرى من قبل رجال الشرطة لا يكفي لاعتبار الجرم ثابتا ما لم يقترن بحكم صادر من مرجع جزائي مختص او على الاقل في بعض الحالات بادعاء النيابة العامة او بقرار الظن' كما يستفاد ضمنا من القرار الاعدادى الذي اتخذه المجلس في 30-4-68 حيث كلف المدعى عليها اثبات النتيجة التي آلت اليها دعوى السرقة' وحيث يقتضي استنتاج قرينة من تخلف المدعى عليها عن تنفيذ قرارنا الاعدادى المشار اليه ان دعوى السرقة حفظت ام حكم ببراءة المدعى عليه' ويقتضي اعتبار الجرم غير ثابت بحق المدعي' ولا يجوز بالتالي للمدعى عليها التذرع باحكام الفقرة 6 من المادة -74- من قانون العمل'