الأحكام

17/02/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 228 /1967

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
228/1967
التاريخ
17/02/1967
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المسؤول عن نفقات معالجة واقامة اجير في الخارج بسبب طارىء عمل.

-

حيث ان المدعي طلب الزام المدعى عليها بان تدفع له مبلغ اجمالي قدره 6000 ل.ل قيمة التعويض عن النفقات الطبية والجراحية والصيدلية ونفقات الاقامة التي تكبدها من ماله الخاص اثناء معالجته في اوروبا. وحيث ان المدعى عليها تجيب المدعى على مطلبه هذا ان احكام التشريع الذي تنظم العمل في لبنان لا توجب اطلاقا على رب العمل تحمل النفقات التي تكبدها اجيرها خارج البلاد لمتابعة علاجه هناك فصلا عن ان استحضار المدعي يفتقر تماما الى الاثباتات التي تبرر دفعه مبلغ الستة الاف ل.ل التي يطالب بها. وحيث ان المادة 17 من المرسوم الاشتراعي عدد 25 قد الزمت رب العمل بتحمل جميع النفقات الطبية والجراحية والصيدلية ونفقات المستشفى التي تكبدها الاجير من جراء طارىء العمل الذي اصابه. وحيث ان احكام هذه المادة وردت شاملة ولم تحدد عن طريق الحصر المكان الذي دفعت فيه هذه النفقات لترتبها على رب العمل فيكون هذا الاخير مسؤولا عنها سواء دفعت في لبنان او في الخارج شرط ان تكون هذه النفقات ثابتة وان تكون دفعت فعليا من اجل طارىء العمل. وحيث من الثابت ان المدعى عليها منحت المدعي اجازة مرضية مدتها شهرا قابلة للتجديد وسمحت له بمغادرة البلاد ولمتابعة علاج عينه المصابة في انكلترا فضلا عن انها تحملت اجرة سفر المدعي الى انكلترا ذهابا وايابا. وحيث ان المدعى عليها قد اعتبرت ضمنا انه كان للمدعي املا في شفاء عينه اذا تابع علاجها في الخارج على يد اخصائيين طالما انها سمحت له بتجديد اجازته المرضية اذا تبين للطبيب المعالج انه يمكن للمدعي الاستفادة من معالجة طبية ناجحة واكيدة وحيث من الثابت والحالة هذه ان المدعي سافر الى الخارج باذن المدعى عليها وموافقتها وعلى نفقتها الخاصة بغية متابعة علاج عينه المصابة وبقي في الخارج زهاء خمسين يوما قيد المعالجة رجع الى البلاد ثانية بعد ان اكد له الاخصائيون ان عليه الاذعان لحقيقة وضعه عينه اليمنى فقدت قوة بصرها نهائيا بنسبة 75• وحيث ان مما لا شك فيه ان المدعي تكبد نفقات معالجة واقامة من جراء سفره هذا وان لم يبرز اي مستند لاثبات مجمع هذه النفقات باستثناء التقرير الطبي النهائي الصادر عن الطبيبين الا الاخصائيين رايدلي وروبين. وحيث ان المجلس وبما له من حق التقدير يرى تحديد مجموع هذه النفقات بمبلغ الفين وخمسماية ل.ل. وحيث ان المدعى عليها وعلى ضؤ مجمل ما تقدم تعتبر مسؤولة عن هذه النفقات الناتجة عن طارىء العمل الذي اصاب اجيرها المدعي اثناء خدمته لديها.