14/06/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 599 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 599/1966
- التاريخ
- 14/06/1966
- الرئيس
- امين حمود
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مواصلة الاجير العمل دون معارضة اثر انتهاء مدة العقد المحدد المدة.
-
حيث من الراهن انه بموجب العقد المؤرخ في 1/3/63 عمل المعدعي لدى الشركة المدعى عليها لقاء بدل شهري قدره تسعة ماية ليرة لبنانية يدفع في اخر كل شهر )المادة الثانية من العقد( وحيث ان المدعي استلم بتاريخ 29/5/64 كتابا صادرا عن وكيل الشركة المدعى عليها مؤرخا في 25/5/64 يتضمن انهاء خدماته اعتبارا من هذا التاريخ الاخير وحيث جاء في البند الرابع من الاتفاقية المؤرخة في 1/3/63 والموقعة من الفريقين ما حرفيته: ان المدعى عليها تعهدت صراحة بموجب البند المدون اعلاه بان تدفع للمدعي كامل التعويضات والرواتب المتوجبة عن مدة العقد المتبقية بالاضافة الى التعويضات المنصوص عنها في المادة الخامسة من ذات العقد اذا ما اقدمت على انهاء خدمته قبل انقضاء مدة السنة التعاقدية. وحيث ان المدعي عمل بخدمة الشركة المدعى عليها فترة من الزمن بعد انتهاء السنة التعاقدية الاولى في 1/3/64 فيستفاد من ذلك ان العقد جدد بصورة ضمنية لفترة مماثلة اي لسنة اخرى وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة )65 م.ع
- حصر الشروط الخاصة المدرجة في عقد الاستخدام عند تعارضها مع احكام القانون العام.
-
وحيث ان قول الشركة المدعى عليها انها بموجب كتابها المؤرخ في 25/5/64 والمتضمن انهاء خدمات المدعي اقدمت على صرف هذا الاخير بصورة صريحة فلا يمكن اعتبار مواصلته العمل او الخدمة تجديدا ضمنيا للعقد وهذا ما يستفاد من نص الفقرة الاخيرة من المادة 651م.ع هو بالواقع قول مردود لان القانون العام يطبق اذا لم يكن ثمة اتفاق خاص مخالف بين الفريقين وفي هذه الدعوى فان احكام العقد المؤرخ في 1/3/63 الذي هو شرعة المتعاقدين هي الواجب تطبيقها وليس القانون العام والعقد اوجب على الشركة المدعى عليها دفع كامل تعويضات المدعي ورواتبه عن كامل مدة العقد في حال انهاء خدماته قبل انقضاء السنة التعاقدية. وحيث تكون الشركة المدعى عليها ملزمة بدفع رواتب المدعي عن كامل المدة المتبقية من العقد وابتداء من تاريخ صرفه من الخدمة.