الأحكام

27/05/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 559 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
559/1966
التاريخ
27/05/1966
الرئيس
نديم عبود
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول شرط تعليق دفع تعويض الصرف على اتمام بيع المؤسسة دون تحديد مدة لذلك

-

وحيث ان الامر الذي لا شك فيه' كما هو ثابت من مدلول الاستحضار المعزز بصورة الانذار تاريخ 64-6-16 وغير المناقش فيه' ان المدعي عمل في مقهى المدعى عليه مدة من الزمن وقد عمد هذا الاخير الى اقفال المحل بداعي بيعه فاوقف المدعي عن العمل' مما جعل المدعى عليه يتعهد له بدفع قيمة التعويض المحدد بسبعة الاف ل.ل في حالة اتمام البيع او في حالة تنفيذ عمليات القصر' غير انه بعد ان اقفل المقهى لمدة شهرين عاد وواصل استثماره' وما يزال بواسطة اشخاص آخرين وحيث ان المدعى عليه يعزو اقتناعه عن بيع المقهى الى عدم وجود مشتر يدفع البدل الملائم وعدم تقيده بمهلة معينة وحيث ان ذلك يعني ابقاء موجب دفع التعويض موقوفا على ارادته وعلى مشيئته وحده حيث من المسلم به قانونا ان الموجب يمسي باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة الموجب عليه وحدها اي متى كان الشرط اراديا محضا' وان قول المدعى عليه بعد صرفه من العمل وتعهده بدفع التعويض واقفاله المقهى ثم استعادة استثماره ومضي حوالي سنتين "حتى تاريخه" على المتعهد بدفع التعويض وتذرعه حاليا انه لم يجد مشتريا ملائما او انه غير مقيد بمهلة ما' كل ذلك حق شأنه ان يجعل الموجب موقوفا على ارادته بالتالي باطلا. وحيث ان المدعي عليه لم يبين المرحلة التي بلغتها عمليات التخطيط المقررة على مقهاه وحيث انه مهما يكن من امر فلا يجوز تعليق دفع التعويض على مثل هذا الشرط الذي قد يستغرق تحققه امدا طويلا فيحرم المدعي طيلة هذه المدة من تعويضات قرر القانون استحقاقها فور الصرف من الخدمة واوجب منحها للعامل بمزيد من السرعة نظرا للحاجة الملحة اليها وانطلاقا من فكرة العدالة الاجتماعية التي اقرها المشترع في قانون 23/9/46 واسبغ على احكامه طابع العجلة هذا بصرف النظر عن ان المدعي عندما تسلم كتاب 64-6-19 الموقع من المدعى عليه فحسب والذي لم يبرز سواه في الملف . وانما كانت نيته منصرفة الى استيفاء التعويض العائد له والمعترف له به خلال مهلة محددة بدليل اخطار رب العمل بتاريخ 64-6-26 بوجوب المبادرة الى دفعه وحيث طالما ان لا خلاف على مبدأ توجب التعويض ولا على مقداره فينبغي الزام المدعى عليه دفعه ورد ما اثير لجهة وجوب تعليق انفاذ الموجب حتى تحقق الاجل او الشرط المنوه بهما لعدم جوازه قانونا