28/03/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 422 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 422/1967
- التاريخ
- 28/03/1967
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عناصر التفريق بين عقد اجارة الخدمة وعقد المقاولة
-
1- في طبيعة العقد الذي كان قائما بين مورث المدعين والمدعي عليه: حيث ان النزاع في هذه القضية يدور حول الوصف القانوني للعقد الجاري بين الفريقين والنتائج القانونية التي يمكن ان تنبعث منه وينبغي من اجل ذلك تحديد كل من عقدي اجرة الخدمة والمقاولة للوصول الى تصنيف العقد المنازع بشأنه. وحيث استمر العلم والاجتهاد على اعتبار ان الفارق بين كل من عقد المقاولة وعقد اجارة الخدمة لا يوجد في طبيعة العمل الذي يقدمه احد فريقي العقد للفريق الاخر ولا في الاجر وكيفية دفعه. هذا مع العلم انه اذا كان قانون الموجبات والعقود الصادر سنة 1933 الموضوع موضع التنفيذ سنة 1934 لم يشر صراحة في المادة 624 الى عقود اجارة الخدمة على اساس القطعة فان قانون العمل الصادر عام 1946 قد لحظ هذا النوع من عقود العمل اذ انه اشار صراحة في المادة 47 الى العمل بالقطعة وكيفية تأمين دفع اجور مثل هذا العقد. وان الفارق بين عقد اجارة الخدة وعقد المقاولة يوجد في عنصر التبعية الذي هو ركن من اركان عقد العمل كما نصت عن ذلك المادة 624 موجبات وعقود فقرتها الاولى والذي لم يأت على ذكره المشترع عندما حدد عقد المقاولة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة كما ان العلم والاجتهاد قد استقر تطبيقا لهذه المبادىء على اعتبار ان العقد يكون من نوع عقود العمل اذا كان صاحب الورشة يقدم للفريق الاخر لوازم العمل واذا كان هذا الاخير يخضع لاوامره. وانه على قاضي الاساس ان يقرر فيما اذا كان الشخص يقدم خدماته خاضعا لسلطة الفريق الاخر ويتلقى منه الاوامر والتعليمات ام انه يتمتع في تنفيذ مهمته باستقلال ذاتي لا يتلاءم مع عنصر التبعية. ch. civ - mars 1938,D.H. 1938 p. 289 et ch civ 6 janvier 1942 D.H. 1942 samm5 اما هذه التبعية القانونية التي هي احد اركان عقد العمل فانها تخول رب العمل حق املاء ارادته مباشرة على الاجر فيما يتعلق بانفاذ العمل الموكول اليه دون ان تترك له مجالا للمبادرة باتخاذ تدابير عفوية الا بموافقة رب عمله بينما ان الحال هو على خلاف ما تقدم في عقد المقاولة حيث يكتفي صاحب المقاولة بان يحيط المقاول علما بتوجيهاته العامة بشأن العمل الذي يلتزم الاخير اتمامه تاركا له ملىء الحرية في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لاجل القيام به cass. 20 juin 1947 1.c.p. 1947 II CE 3894 et C.sec. 15 juin 1950 S. 1950, samm N.69 وحيث يتبين مما تقدم ان مورث المدعين كان يعمل بالقطعة ولدى المدعي عليه ولحسابه وتحت اشرافه ومراقبة فيما خلا بعض الحالات كان يتساهل فيها المدعي عليه ويجيز للمدعي على سبيل التسامح القيام بأعمال خاصة من وقت الى اخر. وحيث ان قيام اجير ببعض الاعمال الخاصة سواء في منزله وسواء حتى في محل رب العمل وعلى سبيل التسامح لا يتنافى مع طبيعة عقد العمل ليس من شأنه ان يحول عقد العمل الكائن بين الفريقين الى عقد التزام. وحيث ان عدم التزام مورث المدعين بالحضور في اوقات معينة لا يزيل كذلك عنه صفة الاستخدام وذلك بالنظر لطبيعة عقد العمل على القطعة. وحيث ينبغي بالتالي اعتبار العقد الذي كان قائما بين مورث المدعيات والمدعي عليه عقد عمل خاضع لاحكام قانون العمل ولصلاحية هذا المجلس.