21/12/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1279 /1971
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1279/1971
- التاريخ
- 21/12/1971
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية مطالبة رب العمل الاجير بتعويض يفوق قيمة البند الجزائي المحدد في عقد الاستخدام
-
حيث ان المدعية تطالب بمبلغ خمسة عشر الفا ليرة لبنانية قيمة البند الجزائي والعطل والضرر المتحلق بها من جراء افشاء المدعي سر المهنة واقدامه على مزاحمتها بصورة غير مشروعة. وحيث من الثابت بتقرير الخبير السيد طربيه وبغياب المدعي ان هذا الاخير ترك العمل لدى المدعي عليها خلافا لعقد العمل المادة 4 وباشر عمله في محله الخاص الكائن في شارع مي زيادة وذلك بتاريخ 07/03/1967 وحيث ان البند الرابع من عقد الاستخدام تضمن بندا جزائيا علىالمدعي عليه مقداره خمسة الاف ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر في حال مخالفته لكل او بعض بنود عقد العمل وحيث ان المزاحمة غير المشروعة وافشاء السر المهني هو من الامور التي تعهد بها المدعي عليه في البندين 6 و8 من عقد الاستخدام بحيث ان مخالفتها من قبل المدعي عليه لا تفسح مجالا للمدعية من اجل المطالبة بعطل وضرر مستقل عن قيمة البند الجزائي المنوه به اعلاه والذي وضع بمثابة عطل وضرر عن مخالفة بنود العقد بكاملها وحيث تأسيسا على ما تقدم يكون العطل والضرر الممكن الزام المدعي عليه هو قيمة البند الجزائي.