09/05/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 657 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 657/1967
- التاريخ
- 09/05/1967
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الفنان والممثل بالمؤسسة التي تتعاقد معه:
-
حيث ان العلم والاجتهاد قد اختلفا حول وصف طبيعة العقد الذي يربط الفنان والممثل بالمؤسسة التي تتعاقد معه بحيث قال البعض ان طبيعة عمل الفنان والممثل تتنافى مع وضع الاجير وعنصر التبعية القانونية والخصوع لسلطة ولرقابة رب العمل بدليل ان الفنان او الممثل يتمتع في تنفيذ مهمته باستقلال ذاتي لا يتلاءم مع عنصر التبعية. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار انه على قاضي الاساس ان يقرر بالاستناد الى ظروف القضية فيما اذا كان الفنان او الممثل الذي يقدم خدماته خاضعا لسلطة الفريق الآخر ويتلقى منه الاوامر والتعليمات ام انه يتمتع في تنفيذ مهمته باستقلال ذاتي لا يتلءم مع عنصر التبعية. وحيث ان عقد 01/07/1966 قد نص بنوع خاص على ما يلي: - امتناع المدعية عن الارتباط مع الغير دون الحصول على موافقة الجهة المدعى عليها (بند 11) واحتكار خدماتها لمدة من الزمن (مقدومة العقد) وتحديد هذه المدة بنسبة (مقدمة العقد) مع امكانية تجديدها (ند 4). - تحديد اجر شهري مقابل عمل المدعية (بند 3 ) - بالزامها للحضور بمواعيد محددة (بند 4) واخضاعها لاوامر المخرج (بند 4) ووضعها تحت تصرفه (بند 5) وتعهدها باطاعة وتنفيذ اوامره دون اي اعتراض وملاحظة اثناء التصوير واثناء المنظر وايضا اثناء اداء الاغاني وتسجيلها (بند6). - الزامها بالحصول على مواقة الجهة المدعى عليها المغادرة الاراضي اللبنانية (بند 12) - منعها من استعمال اي وسيلة من وسائل الدعاية المتعلقة بشخصيتها او بالفيليم الذي ستشترك فيه دون موافقة الجهة المدعى عليها (بند 13) وحيث يرى المجلس كيفية ارتباط المدعية بالجهة المدعى عليها واخضاعها لسلطة الفريق الفريق الآخر ولاوامره وتعليماته وحرمانها من التمتع في تنفيذ مهمتها بالاستقلال الذاتي توفر عناصر التبعية القانونية هي احد اركان عقد العمل. عناصر التبعية القانونية التي هي احد اركان هذا العمل. وحيث انه تكون بذلك كافة عناصر عقد العمل متوفرة في العلاقات التي كانت تربط الفريقين فيكون مجلس العمل صالحا للنظر في النزاع.
- مفعول البند التحكيمي الوارد مسبقا في عقد الاستخدام على صلاحية مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث تدلي الجهة المدعى عليها بعدم صلاحية المجلس التحكيمي للنظر بالنزاع مستندة في قولها هذا الى نص البند 16 من عقد 01/07/1966 الذي اناط بمحاكم بيروت المستعجلة وحدها حق النظر في اي خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص العقد المذكور. وحيث ان المادة 79 من قانون العمل قد اخضعت لاختصاص المجلس التحكيمي الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء من تطيق احكامه. وحيث ان الخلاف حول تطبيق البند الجزائي لا يخرج من كونه خلافا ناشئا بين اجير ورب عمله حول تنفيذ عقد العمل. وحيث ان العلم والاجتهاد قد استقر على اعتبار ان القواعد التي ترعى صلاحية مجالس العمل تتسم بطابع الزامي لانها تتعلق بالانتظام العام: وحيث يقتضي بالتالي اعلان بطلان البند 16 من عقد 01/07/1966 القائل بصلاحية المحاكم المستعجلة للنظر في النزاع والى الدفع المتعلق بوجود البند المذكور واعلان اختصاص مجلس العمل للنظر بالدعوى الحاضرة.