الأحكام

08/01/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 12 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
12/1971
التاريخ
08/01/1971
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لعقد عمل المنجد في مؤسسة رب العمل لقاء اجر على القطعة

-

حيث ان المدعي عليها وان كانت في النزاع الحالي ان علاقتها بالمدعي تعود الى بدء عام 1958 الا انها تنفي ان تكون هذه العلاقة رابطة اجير برب عمل وذلك للفترة السابقة لدى عام 1965 وحيث ان زعمها هذا وجد مردود للاسباب والاعتبارات التالية: أ-لكون تقاضي الاجير لاجره على اساس الانتاج اي الى اساس القطعة السابقة لا ينفي صفة الاجير وذلك بالاستناد الى المادة 47 عمل واجتهاد المجلس المستمر. ب- كون المدعى عليها اقرت بنفسها في لوائحها انها اوصلت من المدعي في حينه تعويضات نهاية خدمته عن الفترة السابقة لعام 1965 علما بان زعمها هذا بقي مجرد عن اي اثبات. ج- كونه يتبن من الاوراق ان المدعى عليها كانت تصرح بنفسها الى الدوائر الرسمية ان المدعي كان يعمل بصفة اجير لديها. د- كون التحقيق المجرى في النزاع قد اثبت ان علاقة الفريقين ابتدأت منذ بداية عام 1957 ولم يطرأ اي تعديل على طبيعة هذه العلاقة بعد عام 1965 هـ- كون التصريح المقدم من المدعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهمور بخاتم المؤسسة المدعى عليهم اوضح صراحة في بنده العاشر ان دخوله بخدمة المدعى عليها حصل في عام 1957 وحيث يتبين للمجلس بالاستناد الى التحقيق المجرى في النزاع ان المدعي كان يتقاضى اجره على اساس القطعة وكان ينفد الاعمال المعهودة اليه في محلات المدعي عليها بالذات ويستعين لتنفيذ هذه الاعمال بعدد من الاجراء كانون يعملون لحسابه الخاص.